ولو مات المديون بعد الزهو قدمت ، وقبله بعد ظهورها تسقط ، وإن فضل
النصاب ، وقبله الوارث على الكامل المتمكن من التصرف ، فلا يجب على الممنوع
قهرا كالمغصوب والمجحود بلا حجة والضال والدين ولو كان على باذل ،
ومخلف النفقة مع الغيبة ، وشرعا كالمرهون بالعجز عن فكه بالأجل ، أو العسر .
ويجب مع التمكن لا إن كان مالكه معيرا أذن في رهنه وإن تمكن مستعيره
ومنذور التصدق وإن تعلق بشرط قبله لا إن لم يعين .
ولو قال : لله علي أن هذا المال صدقة ، أو إن هذا الغنم أضحية ، خرج في
الحال كنمائه ، والتفليس ما لم يكن بعد الحول ، وإن لم يتمكن من الأداء كالسفه
والردة الملية ويزكي المقترض .
ولو تبرع المقرض فأخرج عنه باذنه صح وإلا فلا ، ولو شرطها عليه فسد
العقد فلا ملك . ولو استطاع الحج بالنصاب ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر
الحج قدمها عليه ، وإن سقط ، ويقدمه على النكاح وإن نالته مشقة ولا ضرر كثير .
أما الخمس :
فإن وجب في العين كالمعدن فكالزكاة وإلا كالأرباح ، فإن وقع الحج في
أول الحول أو في أثنائه قدم ، وإن سبق الحول على خروج الوفد فالخمس ،
وناقص الملك كالموقوف ولو خاصا بل في نمائه ثمرة أو أنعاما بالشرائط لا إن
شرط دخول النتاج أو كان عاما إلا بعد الاختصاص في الأنعام .
والمحبوس والمعمر والموهوب قبل القبض كالموصى به قبل الموت ، بل
بعده مع القبول ، والمغنوم قبل القسمة وإن عزل إلا مع حضوره ، ومال القن وإن
ملك ، ولو تبعض وجبت في نصيبه مع بلوغه .
ويجزئ المبيع في الحول حين العقد ولو كان بخيار للبائع ، ولو زاد عن
حول ورجع فالزكاة على المشتري ، فإن أخرج من غيره وإلا أسقط البائع من
الثمن مقابل الفريضة . ولا يشترط قبض المشتري بل تمكنه منه ، والصداق حين
الينابيع الفقهية — صفحة 362
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٢