تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ولو مات المديون بعد الزهو قدمت ، وقبله بعد ظهورها تسقط ، وإن فضل النصاب ، وقبله الوارث على الكامل المتمكن من التصرف ، فلا يجب على الممنوع قهرا كالمغصوب والمجحود بلا حجة والضال والدين ولو كان على باذل ، ومخلف النفقة مع الغيبة ، وشرعا كالمرهون بالعجز عن فكه بالأجل ، أو العسر . ويجب مع التمكن لا إن كان مالكه معيرا أذن في رهنه وإن تمكن مستعيره ومنذور التصدق وإن تعلق بشرط قبله لا إن لم يعين . ولو قال : لله علي أن هذا المال صدقة ، أو إن هذا الغنم أضحية ، خرج في الحال كنمائه ، والتفليس ما لم يكن بعد الحول ، وإن لم يتمكن من الأداء كالسفه والردة الملية ويزكي المقترض . ولو تبرع المقرض فأخرج عنه باذنه صح وإلا فلا ، ولو شرطها عليه فسد العقد فلا ملك . ولو استطاع الحج بالنصاب ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر الحج قدمها عليه ، وإن سقط ، ويقدمه على النكاح وإن نالته مشقة ولا ضرر كثير . أما الخمس : فإن وجب في العين كالمعدن فكالزكاة وإلا كالأرباح ، فإن وقع الحج في أول الحول أو في أثنائه قدم ، وإن سبق الحول على خروج الوفد فالخمس ، وناقص الملك كالموقوف ولو خاصا بل في نمائه ثمرة أو أنعاما بالشرائط لا إن شرط دخول النتاج أو كان عاما إلا بعد الاختصاص في الأنعام . والمحبوس والمعمر والموهوب قبل القبض كالموصى به قبل الموت ، بل بعده مع القبول ، والمغنوم قبل القسمة وإن عزل إلا مع حضوره ، ومال القن وإن ملك ، ولو تبعض وجبت في نصيبه مع بلوغه . ويجزئ المبيع في الحول حين العقد ولو كان بخيار للبائع ، ولو زاد عن حول ورجع فالزكاة على المشتري ، فإن أخرج من غيره وإلا أسقط البائع من الثمن مقابل الفريضة . ولا يشترط قبض المشتري بل تمكنه منه ، والصداق حين