تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ملك ثلاثين نصف حول ثم أحد عشر فتبيع عند تمام حوله ، ثم يستأنف للأربعين ، ولو كانت عشرا لم ينتقل عن الثلاثين إلا أن يخرج من غيرها . وفي كل أربعين من الغنم كذلك شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتي وواحدة ثلاث ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع ، فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة . ولو ملك أربعين ثم اثنين وثمانين أتم للأول واستأنف للثاني ولا شئ فيما زاد . ولو تلف بعد الحول بلا تفريط جبر من الباقي ، ولو كان قدر النصاب قسط التالف . وتجزئ الهرمة المؤوفة عن مثلها ، ولا تؤخذ الوالد إلى نصف شهر كالأكولة وفحل الضراب وإن عددن ، ولمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين درهما وعليه مع العكس بفقد الفريضة . ويتخير في شراء الأعلى والأدون - ولا عبرة بالسوقية ، وذلك مع الإمام وعامله لا الفقيه والفقير بل السوق ، كتضاعف الدرج والنصاب من البخاتي والعراب والبقر والجاموس والضأن والمعز - وفي الإخراج بالنسبة ، فلو تنصف وتبيع البقر بعشرة ، والجاموس بعشرين فخمسة عشر أو ما قيمته ذلك من أحدهما ، ويتخير في خمسة الإبل ما يسمى شاة ولو من غير البلد . وفي كل خمسة أوسق هي ألفان وسبعمائة رطل عراقية من الحنطة والشعير والتمر والزبيب لا العلس والسلت ، والذرة والدخن والسمسم والأرز ، كالزيتون ، والزيت والعسل ولو في العشرية ملكت بالزرع . ولو كان عاملا أو مالك أرض زارع عليها بعد المؤن وحصة السلطان وثمن البذر إن اشتراه ، وما يؤخذ منه بسببه ولو مصادرة وضيافة المارة وثمن الثمرة وحفر الساقية وكري النهر لا إنشاؤه وعمل المسناة بل مرمتها . والضابط ما يتكرر كل سنة من المؤونة وما لا فلا كثمن أصل النخل والأرض ، كأجرة عمله والعوامل وسهم الدالية والأرض إن كانت مستعارة ، ولو استأجر للجميع أو غصب الأرض حسبت الأجرة ونصف العشر إن سقيت