ملك ثلاثين نصف حول ثم أحد عشر فتبيع عند تمام حوله ، ثم يستأنف
للأربعين ، ولو كانت عشرا لم ينتقل عن الثلاثين إلا أن يخرج من غيرها .
وفي كل أربعين من الغنم كذلك شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ،
وفي مائتي وواحدة ثلاث ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع ، فإذا بلغت أربعمائة ففي
كل مائة شاة .
ولو ملك أربعين ثم اثنين وثمانين أتم للأول واستأنف للثاني ولا شئ فيما
زاد . ولو تلف بعد الحول بلا تفريط جبر من الباقي ، ولو كان قدر النصاب قسط
التالف . وتجزئ الهرمة المؤوفة عن مثلها ، ولا تؤخذ الوالد إلى نصف شهر
كالأكولة وفحل الضراب وإن عددن ، ولمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين
درهما وعليه مع العكس بفقد الفريضة .
ويتخير في شراء الأعلى والأدون - ولا عبرة بالسوقية ، وذلك مع الإمام
وعامله لا الفقيه والفقير بل السوق ، كتضاعف الدرج والنصاب من البخاتي
والعراب والبقر والجاموس والضأن والمعز - وفي الإخراج بالنسبة ، فلو تنصف
وتبيع البقر بعشرة ، والجاموس بعشرين فخمسة عشر أو ما قيمته ذلك من
أحدهما ، ويتخير في خمسة الإبل ما يسمى شاة ولو من غير البلد .
وفي كل خمسة أوسق هي ألفان وسبعمائة رطل عراقية من الحنطة والشعير
والتمر والزبيب لا العلس والسلت ، والذرة والدخن والسمسم والأرز ، كالزيتون ،
والزيت والعسل ولو في العشرية ملكت بالزرع . ولو كان عاملا أو مالك أرض
زارع عليها بعد المؤن وحصة السلطان وثمن البذر إن اشتراه ، وما يؤخذ منه بسببه
ولو مصادرة وضيافة المارة وثمن الثمرة وحفر الساقية وكري النهر لا إنشاؤه
وعمل المسناة بل مرمتها .
والضابط ما يتكرر كل سنة من المؤونة وما لا فلا كثمن أصل النخل
والأرض ، كأجرة عمله والعوامل وسهم الدالية والأرض إن كانت مستعارة ، ولو
استأجر للجميع أو غصب الأرض حسبت الأجرة ونصف العشر إن سقيت
الينابيع الفقهية — صفحة 360
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٠