تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
السلعة بما اشتريت به وإن خالف البلد ، فإن كان عرضا قوم المبيع من حين الشراء بأحد النقدين ، ثم يقوم في الأثناء إلى الأخير بثمنه الذي ملك به ، ثم يقوم الثمن بالنقدين ، فإن قصر مال التجارة عن الثمن وما قوم به انقطع الحول ، وكذا لو قصر عن أحدهما والآخر على حاله . أما لو نقص أحدهما وزاد الآخر ، فإن رخص الثمن بأن كان مال التجارة يزيد عليه ويقصر عما قوم به زكاه . ولو غلا ، فإن قصر عن الثمن وزاد عن ما قوم به فلا زكاة إلا أن يكون العرض مال تجارة . ولو بادل نصابا بجنسه وهما للتجارة بنى الثاني على الأول ، لا إن كانا للقنية أو الأول خاصة ، فيستأنف الثاني للمالية والتجارة ، وإن كان الأول نقدا كما لو اختص بالتجارة . ويتعلق بالقيمة لا بالعين ، فلو باع بعد الحول صح ، ولو ارتفعت قيمته بعده فالاعتبار عند الحول ، والزيادة بعده للثاني . ولو نقصت بعده قبل تمكن الأداء فالنقص على الكل ، وبعده بعيب أو سوق من ضمانه ، ولا يمنعها الدين . ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية . ولو نتجت اعتبر النصاب الأول للنتاج ، ولو اشترى بأربعة قيمتها مائتان أو عشرون تعلقت به التجارة ، فإن زاد اعتبر لها الثاني أربعون أو أربعة . ولو ملك أموالا متعاقبة وقيمة كل واحد نصابا فزكاة كل بحوله ، ولو بلغ المجموع فعند حولانه عليه أجمع ، ولو بلغ الأول دون الثاني أخذ منه عند تمامه ، ومن الثاني عن كل أربعة أو أربعين ، ولو قصر ضمه إلى الثالث وهكذا . ولو ملك أربعين قيمتها دون المائتين وأسامها وجبت المالية ، ولو تم حولها ثم بلغت بسوق أو نتاج فعند بلوغه يعتبر نصابه الأول للتجارة . ولو اشترى شقصا بعشرين يساوي مائتين ثم أخذه الشفيع بعد الحول أخذه بعشرين وعليه زكاة المائتين كما لو رد المبيع لعيب أو أقاله بعد الحول . ولو اشترى سلعة بدراهم وباعها بدنانير وكان بعد الحول قوم السلعة بدراهم وقبله يقوم الدنانير بدراهم .