تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
كتاب الزكاة وأبوابه ثلاثة : الأول : زكاة المال : وتجب في كل عشرين دينارا مضروبة للتعامل حائلة أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر ، وهو من الثاني نصف دينار ، ثم قيراطان في أربعة . وفي كل مائتي درهم خالصة كذلك خمسة دراهم ، ثم درهم في كل أربعين ، ويضم الأرغب والمرغوب ، ويخرج بالنسبة ، ومن المغشوشة بحسابها صافية أو منها ، ولو ماكس صفي مع علم البلوغ لا جهله . وفي كل خمس من الإبل غير عوامل حائلة سائمة كاملة - وهي الراعية لا إن كانت معلوفة ، وإن لم يكن بثمن أو اشترى مرعى وإن كان لعذر بما يعتد به لا اللحظة ولو عادة ، أو استأجر أرض المرعى أو أخذ منه الظالم على الكلأ كما لو علفها غير المالك متبرعا لا إن كان من مال المالك - شاة إلى ست وعشرين ، فبنت مخاض أو ابن لبون مخيرا ، إلى ست وثلاثين فبنت لبون ، إلى ست وأربعين فحقة ، إلى إحدى وستين فجذعة ، إلى ست وسبعين فبنتا لبون ، إلى إحدى وتسعين فحقتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، ويتخير لو أمكن أحدهما أو هما . وفي كل ثلاثين من البقر كذلك تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . ولو