كتاب الزكاة
وأبوابه ثلاثة :
الأول : زكاة المال :
وتجب في كل عشرين دينارا مضروبة للتعامل حائلة أحد عشر شهرا
ودخول الثاني عشر ، وهو من الثاني نصف دينار ، ثم قيراطان في أربعة .
وفي كل مائتي درهم خالصة كذلك خمسة دراهم ، ثم درهم في كل
أربعين ، ويضم الأرغب والمرغوب ، ويخرج بالنسبة ، ومن المغشوشة بحسابها
صافية أو منها ، ولو ماكس صفي مع علم البلوغ لا جهله .
وفي كل خمس من الإبل غير عوامل حائلة سائمة كاملة - وهي الراعية لا إن
كانت معلوفة ، وإن لم يكن بثمن أو اشترى مرعى وإن كان لعذر بما يعتد به لا
اللحظة ولو عادة ، أو استأجر أرض المرعى أو أخذ منه الظالم على الكلأ كما لو
علفها غير المالك متبرعا لا إن كان من مال المالك - شاة إلى ست وعشرين ،
فبنت مخاض أو ابن لبون مخيرا ، إلى ست وثلاثين فبنت لبون ، إلى ست وأربعين
فحقة ، إلى إحدى وستين فجذعة ، إلى ست وسبعين فبنتا لبون ، إلى إحدى
وتسعين فحقتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي كل
أربعين بنت لبون ، ويتخير لو أمكن أحدهما أو هما .
وفي كل ثلاثين من البقر كذلك تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 359
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٩