تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وخبر زرارة وغيره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام صريح بما قلناه فلا وجه لإعادته . مسألة 16 : إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك . وللشافعي فيه قولان : أحدهما أن فيه ثلاث مسنات لا يجوز غيره ، والآخر مثل قولنا من التخيير . دليلنا : إجماع الفرقة والأخبار المروية في هذا المعنى أن في كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، فإذا اجتمع عدد يمكن أخذ كل واحد منهما كان بالخيار بين إعطاء أيهما شاء . مسألة 17 : زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة ، وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن بن صالح بن حي . وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة ، ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه . وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة ، وقد بينا الوجه فيها ، وهو اختيار المرتضى . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في الشاة : في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شاة شئ ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا