بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على عشرين ومائة
واحدة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت
المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم
ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل
ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت
أربعمائة كان على كل مائة شاة ، ويسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة
بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ ، وقالا : كل ما لا يحول عليه الحول عند
ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه .
مسألة 18 : السخال لا تتبع الأمهات في شئ من الحيوان الذي يجب فيه
الزكاة ، بل لكل شئ منها حول نفسه ، وبه قال النخعي والحسن البصري .
وخالفت الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم سنذكره .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليه شيئا في
السخال إما بانفرادها أو مع أمهاتها فعليه الدليل .
وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا زكاة في مال
حتى يحول عليه الحول .
وقد قدمنا في رواية من تقدم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ما هو
صريح بذلك ، فلا معنى لإعادته .
وروي عن ابن عمر أنه قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند
ربه .
وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله
قال : ليس في مال المستفيد زكاة .
مسألة 19 : قد بينا أنه لا زكاة في السخال ما لم يحل عليها الحول .
الينابيع الفقهية — صفحة 34
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤