تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، ويسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ ، وقالا : كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . مسألة 18 : السخال لا تتبع الأمهات في شئ من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة ، بل لكل شئ منها حول نفسه ، وبه قال النخعي والحسن البصري . وخالفت الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم سنذكره . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليه شيئا في السخال إما بانفرادها أو مع أمهاتها فعليه الدليل . وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . وقد قدمنا في رواية من تقدم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ما هو صريح بذلك ، فلا معنى لإعادته . وروي عن ابن عمر أنه قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه . وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ليس في مال المستفيد زكاة . مسألة 19 : قد بينا أنه لا زكاة في السخال ما لم يحل عليها الحول .