تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وابن السبيل ، وهو المجتاز لا المقيم عشرا مع النية ، إلا مع الضرر كانتظار الرفقة . ويعتبر الإيمان ومجانبة الكبائر في الأولين ، وأن لا يكون واجب النفقة ولا هاشميا ، وفي العامل العدالة والفقه في الزكاة ، وأن لا يكون هاشميا ، ولا يعتبر الفقر ولا كونه غير واجب النفقة . ولا يعتبر الإيمان ولا الفقر في المؤلفة ، ويعتبر في المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة ، وكذا الغارم . ويعتبر الحاجة في أربعة : الفقير والمسكين والغارم والمكاتب ، ويعطي مع الغنى أربعة : العامل والغازي والغارم لذات البين والمؤلفة . ويملك ما يدفع إليه مستقرا أربعة : الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة ، ويملك مراعى أربعة : المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل ، فلو صرفه الغارم في غير القضاء ، أو الغازي لا في الجهاد ، أو فضل مع ابن السبيل إلى بلده ، أعاده إلى مالكه ، فإن تعذر فإلى الحاكم ، فإن تعذر فإلى الأصناف . وابن السبيل يعتبر فيه الحاجة في بلد التسليم لا في بلده ، نعم لو حصل له من يدينه إلى بلده حرمت عليه ، ولو كان واجب النفقة أعطي الزائد عليها كالحمولة ، وكذا لو كان مكاتبا أو غازيا أو غارما بقسميه جاز أن يقضى عنه ، وإن كان واجب النفقة حيا وميتا . ويعطي من عدا الأبوين والولد والزوجة والمملوك وإن قربوا ، كالأخ والعم والزوج ، وإن عاد نفعه عليها كالمديون ، فلو مات المبتاع بمال الزكاة ورثه أربابها . ويعطي زكاة النعم أهل التجمل ، والنقدين والغلات أهل المسكنة ، ولا يجب إعلامه أنها زكاة إلا مع التهمة ، ويجوز التوصل بها لمن يستحيي من قبولها على وجه الصلة أو الهدية وعلى وجه القرض ثم يحتسبها بعد ذلك . ومن لا يقضى عنه في حال حياته يقضى عنه بعد موته ، وإن تعذر قضاء الدين
الينابيع الفقهية — صفحة 353 | علي أصغر مرواريد