تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
تتمة : يعتبر في النقدين كونهما مضروبين للمعاملة ، فلا زكاة في السبائك وإن قصد بها الفرار إلا بعد الحول ، ولو خلف لعياله قدر النصاب فصاعدا ومضى عليه الحول فإن كان حاضرا وجبت وإلا فلا . والدرهم ست دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ، فتكون العشرة سبعة مثاقيل . ويعتبر في الغلات أن تملك بالزراعة ، فلا زكاة فيما يملك حبا ، ولا يتكرر فيها وإن بقيت أحوالا ، وتتعلق بها الزكاة عند انعقاد حب الزرع والحصرم وزهو الثمرة ولا يجب الإخراج حينئذ ، بل عند الجذاذ والتصفية من التبن ، ولو تلف فيما بينهما بلا تفريط فلا ضمان ، نعم لو باعها أو وهبها فالزكاة عليه . ويجب الخرص ليتصرف ، ويخرص بنفسه ، والأجود عارفان ، وخارص الإمام أولى ، ويجوز التقبيل ويستقر بالسلامة ، ويملك ما زاد ويضمن ما نقص بيسير فيهما ، ولو كان كثيرا يعلم كونه غلطا استدرك له وعليه . ولو أخرجها فيما بينهما ، بأن قسم الزرع أو قاسم على رؤوس النخل أو صرمها وأخرج بسرا أو باعها وأخرج الثمن جاز ، ولا يجوز قبل الزهو ، وما لا يبلغ من البسر تمرا تخرص على تقدير جفافه ، فما بلغ النصاب وجبت فيه . وكذا البحث في العنب والحصرم وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا كان فيه العشر ، وما سقي بالدوالي فيه نصف العشر ، ولو اجتمعا حكم للأغلب ولو تساويا أو أشكل فثلاثة الأرباع بعد المؤونة ، وثمن الثمرة ، وأجرة الناطور ، وحصة الأكار ، وأجرة الأرض وحفر السواقي ، وخراج الأرض ، وما يأخذه الجائر مصادرة بسبب النخل أو الزرع . ولو كانت الأرض له أو عمل بنفسه لم يخرج لذلك أجرة ، ويجمع ماله من الثمرة في المتباعدة ، فما بلغ نصابا وجبت فيه ، ثم تجب فيما بعده وإن قل .
الينابيع الفقهية — صفحة 350 | علي أصغر مرواريد