كتاب الخمس
ويجب في غنائم الحرب والمعادن والكنوز والغوص وأرباح التجارات
والصناعات والزراعات وأرض اشتراها الذمي من مسلم .
وفي الحلال إذا اختلط بالحرام وأشكل ، فيخرج خمسه في أرباب الخمس ،
ولو تميز مالكه وقدره دفعه إليه ، ولو تميز المالك خاصة صالحه عليه ، وبالعكس
يتصدق به عنه ، ويستوي أرباب الخمس وغيرهم .
ويعتبر في الكنز والمعدن بلوع القيمة عشرين دينارا بعد المؤونة من الحفر
والسبك ، وفي الغوص بلوع قيمته دينارا ، ولا يشترط اتحاد الغوصة بل عدم نية
الإغواص ، ولا فرق بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته .
ولا شئ في الحيوان بل يلحق بالأرباح ، ولا يجب فيها إلا أن يفضل عن
مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من غير إسراف ولا تقتير .
ولو خمس قدرا واستمر يتعيش به جملة الحول ، احتسب المؤونة في الحول
المستقبل من الربح الجديد ، ولو تلف من ماله شئ بسبب التجارة ، ثم ربح جبر
بالربح ، نعم لو تلف الكل ثم ربح خمس الحاصل ، ويقسم ستة أقسام : ثلاثة
للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب
بالأب لا الأم وحدها .
ويعتبر الإيمان والفقر وإن كان يتيما لا العدالة ، ويجوز وضعه في واحد