تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

كتاب الخمس

ويجب في غنائم الحرب والمعادن والكنوز والغوص وأرباح التجارات والصناعات والزراعات وأرض اشتراها الذمي من مسلم . وفي الحلال إذا اختلط بالحرام وأشكل ، فيخرج خمسه في أرباب الخمس ، ولو تميز مالكه وقدره دفعه إليه ، ولو تميز المالك خاصة صالحه عليه ، وبالعكس يتصدق به عنه ، ويستوي أرباب الخمس وغيرهم . ويعتبر في الكنز والمعدن بلوع القيمة عشرين دينارا بعد المؤونة من الحفر والسبك ، وفي الغوص بلوع قيمته دينارا ، ولا يشترط اتحاد الغوصة بل عدم نية الإغواص ، ولا فرق بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته . ولا شئ في الحيوان بل يلحق بالأرباح ، ولا يجب فيها إلا أن يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من غير إسراف ولا تقتير . ولو خمس قدرا واستمر يتعيش به جملة الحول ، احتسب المؤونة في الحول المستقبل من الربح الجديد ، ولو تلف من ماله شئ بسبب التجارة ، ثم ربح جبر بالربح ، نعم لو تلف الكل ثم ربح خمس الحاصل ، ويقسم ستة أقسام : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب لا الأم وحدها . ويعتبر الإيمان والفقر وإن كان يتيما لا العدالة ، ويجوز وضعه في واحد