وبسطه أفضل ، ويكره نقله عن بلده مع وجود المستحق فيه فيضمن إلا مع عدمه
، ويقاص الهاشمي بالدين كالزكاة .
ومع ظهوره عليه السلام يصرف إليه ، فيفرق على الأصناف كفايتهم ،
والفاضل له والمعوز عليه ، وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقه ،
ويصرف مستحقه عليه السلام إلى الأصناف مع قصور كفايتهم ، ويتولى ذلك
الفقيه .
وأبيح المناكح حال الغيبة والمساكن والمتاجر لنا خاصة ، ومعناه في
الأول سقوط الخمس ، وفي الباقين إباحة التصرف والانتفاع بهما مجانا ، لا إسقاط
الخمس من ربحها .
ويختص بالأنفال ، وهي ما ملك من الأرض من غير قتال ، كفدك وموات
باد أهلها أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وما
يختص به ملوك أهل الحرب ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو معاهد ، وميراث
الحشري ، وغنيمة من غزا بغير إذنه عليه السلام .
الينابيع الفقهية — صفحة 356
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٦