تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وبسطه أفضل ، ويكره نقله عن بلده مع وجود المستحق فيه فيضمن إلا مع عدمه ، ويقاص الهاشمي بالدين كالزكاة . ومع ظهوره عليه السلام يصرف إليه ، فيفرق على الأصناف كفايتهم ، والفاضل له والمعوز عليه ، وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقه ، ويصرف مستحقه عليه السلام إلى الأصناف مع قصور كفايتهم ، ويتولى ذلك الفقيه . وأبيح المناكح حال الغيبة والمساكن والمتاجر لنا خاصة ، ومعناه في الأول سقوط الخمس ، وفي الباقين إباحة التصرف والانتفاع بهما مجانا ، لا إسقاط الخمس من ربحها . ويختص بالأنفال ، وهي ما ملك من الأرض من غير قتال ، كفدك وموات باد أهلها أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وما يختص به ملوك أهل الحرب ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو معاهد ، وميراث الحشري ، وغنيمة من غزا بغير إذنه عليه السلام .
الينابيع الفقهية — صفحة 356 | علي أصغر مرواريد