تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
بمنع الوارث أو تلف التركة . القسم الثاني : في زكاة الفطرة : وتجب على الغني ، وهو المالك لمؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة ، يخرجها عنه وعمن يعوله مطلقا ، وكذا من يحرم عليه بتكسبه وفضل عنده عن قوت ليلة الفطر صاعا أخرجها . ولا تجب على من حلت له الزكاة ، بل تستحب له وإن قبلها ، ومع الفاقة يدير صاعا على عياله ، والنية من كل واحد ، ويتولاها الولي عن ناقص الحكم ، ثم يخرج إلى أجنبي . والواجب صاع هو تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو اللبن أو الأقط ، وله إخراج القيمة بسعر الوقت . ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر ويمتد إلى زوال العيد ، ثم يصير قضاءا ويأثم بتأخيرها ، وله إخراجها من أول رمضان أداءا ، وقبله تكون قرضا . ولو ملك عبدا أو ولد له قبل الهلال وجبت ، ولو كان بعده إلى قبل العيد استحبت ، وكذا الضيف ، ولو كان عنده قبل الهلال بيوم أو يومين ، ثم فارق ليلة الهلال بعد الغروب ولم يطعم عنده لم يخرج عنه ، بخلاف واجب النفقة ومن وجبت زكاته على غيره كالزوجة والضيف سقطت عنه ، إلا أن يكون الزوج فقيرا وكذا المضيف . ومصرفها كزكاة المال ، ويستحب دفعها إلى الإمام ، ومع غيبته إلى الفقيه . ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران ، وإخراجها في بلده ، وزكاة المال في بلد المال ، ولا يدفع إلى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، وإذا عزلها وخرج وقت الوجوب كانت أداءا ، ولو تلفت مع إمكان الدفع ضمن لا مع عدمه .