تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ويعتبر في الواجبة شروط : الأول : النصاب : وهو في الإبل اثنا عشر : خمسة كل واحد خمس ، في كل واحدة شاة ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، ثم أحد وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة وعشرون ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، ولو أمكن فرضهما في عدد تخير المالك أحدهما أو هما . وفي البقر نصابان : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ثم أربعون وفيها مسنة . وفي الغنم خمسة : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وواحد وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربعة ، ثم في كل مائة شاة بالغا ما بلغ . وما لا يتعلق به من الإبل يسمى شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الباقي عفوا . وفي الذهب نصابان : عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ، ثم أربعة وفيه عشر دينار . وفي الفضة نصابان : مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيها درهم . وفي الغلات نصاب واحد ، وهو خمسة أوسق قدرها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي ، كل رطل مائة وثلاثون درهما . الثاني : الحول : وهو أحد عشر شهرا ، يعلم كمالها بدخول الثاني عشر ، ولا يجزئ السخال في حول أمهاتها حتى تستغني بالرعي ، ولو ملك أربعين في نصف حول ، ثم اثنين وثمانين ، فعند كمال حول الأولى يخرج شاة ، ثم يستأنف الحول المائة وإحدى وعشرين .