ويعتبر في الواجبة شروط :
الأول : النصاب :
وهو في الإبل اثنا عشر : خمسة كل واحد خمس ، في كل واحدة شاة ، ثم
ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست
وأربعون وفيها حقة ، ثم أحد وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا
لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة وعشرون ، ففي كل
خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، ولو أمكن فرضهما في عدد تخير
المالك أحدهما أو هما .
وفي البقر نصابان : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ثم أربعون وفيها مسنة .
وفي الغنم خمسة : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وواحد وعشرون وفيها شاتان ،
ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربعة ، ثم في كل مائة
شاة بالغا ما بلغ .
وما لا يتعلق به من الإبل يسمى شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الباقي عفوا .
وفي الذهب نصابان : عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ، ثم أربعة وفيه عشر
دينار .
وفي الفضة نصابان : مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيها درهم .
وفي الغلات نصاب واحد ، وهو خمسة أوسق قدرها ألفان وسبعمائة رطل
بالعراقي ، كل رطل مائة وثلاثون درهما .
الثاني : الحول :
وهو أحد عشر شهرا ، يعلم كمالها بدخول الثاني عشر ، ولا يجزئ السخال
في حول أمهاتها حتى تستغني بالرعي ، ولو ملك أربعين في نصف حول ، ثم اثنين
وثمانين ، فعند كمال حول الأولى يخرج شاة ، ثم يستأنف الحول المائة وإحدى
وعشرين .
الينابيع الفقهية — صفحة 348
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٨