ومثله لو ملك ثلاثين بقرة ، وبعد نصف حول ملك إحدى عشرة ، ابتدأ
حول الثانية بعد تمام حول الأولى .
ولو كان الجديد عشرة ، فإن أخرج عن الأولى عن غير العين فكالأول ، وإن
أخرج من عينها جرى الحول على ثلاثين والزائد وقص ، ولو ارتد عن فطرة
استأنف ورثته الحول ، ويجري عليه لو كان عن غيرها .
الثالث : السوم :
فلا تجب في المعلوفة ولو بعض الحول ، ولو اشترى مرعى أو احتش لها
فمعلوفة ، ولو أخذ السلطان منه عن المرعى فسائمة .
والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل سبعة أشهر ، والثني
من المعز ، وبنت المخاض ما تم لها حول ودخلت في الثانية ، وبنت اللبون في
الثالثة ، والحقة في الرابعة ، والجذعة في الخامسة ، والتبيع ما دخل في الثانية ،
والمسنة في الثالثة .
ولو لم يكن عنده سن وجبت عليه وعنده الأعلى بسن دفعها وأخذ شاتين أو
عشرين درهما ، ولو انعكس جبرها بذلك ، ولو كان التفاوت بأكثر من درجة
رجع إلى القيمة السوقية ، ويجوز أن يدفع عما وجب عليه قيمة السوقية وقت
الدفع ، والعين أفضل خصوصا الغنم .
ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا ، ولا كراهة في الميراث ، وما اشتراه وكيله
من غير علمه .
ولا تؤخذ الهرمة وذات العوار والمريضة إلا عن مثلها ، ولا الوالد إلى خمسة
عشر يوما ، ولا فحل الضراب ، ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدها للأكل ، ويعد
عليه الجميع .
الينابيع الفقهية — صفحة 349
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٩