تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ومثله لو ملك ثلاثين بقرة ، وبعد نصف حول ملك إحدى عشرة ، ابتدأ حول الثانية بعد تمام حول الأولى . ولو كان الجديد عشرة ، فإن أخرج عن الأولى عن غير العين فكالأول ، وإن أخرج من عينها جرى الحول على ثلاثين والزائد وقص ، ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ويجري عليه لو كان عن غيرها . الثالث : السوم : فلا تجب في المعلوفة ولو بعض الحول ، ولو اشترى مرعى أو احتش لها فمعلوفة ، ولو أخذ السلطان منه عن المرعى فسائمة . والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل سبعة أشهر ، والثني من المعز ، وبنت المخاض ما تم لها حول ودخلت في الثانية ، وبنت اللبون في الثالثة ، والحقة في الرابعة ، والجذعة في الخامسة ، والتبيع ما دخل في الثانية ، والمسنة في الثالثة . ولو لم يكن عنده سن وجبت عليه وعنده الأعلى بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو انعكس جبرها بذلك ، ولو كان التفاوت بأكثر من درجة رجع إلى القيمة السوقية ، ويجوز أن يدفع عما وجب عليه قيمة السوقية وقت الدفع ، والعين أفضل خصوصا الغنم . ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا ، ولا كراهة في الميراث ، وما اشتراه وكيله من غير علمه . ولا تؤخذ الهرمة وذات العوار والمريضة إلا عن مثلها ، ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما ، ولا فحل الضراب ، ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدها للأكل ، ويعد عليه الجميع .