كتاب الزكاة
وهي قسمان :
الأول : في زكاة المال :
والنظر فيما يجب فيه وعليه وله :
النظر الأول :
فيما تجب فيه :
تجب الزكاة في الأجناس التسعة : الإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضة ،
والحنطة والشعير والتمر والزبيب .
ولا تجب فيما عداها ، بل يستحب فيما يكال أو يوزن إذا لم يكن من الفواكه
أو الخضر ، والاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات ، أعني اعتبار السقي
وبلوع النصاب .
وفي الخيل من الحيوان بشرط الحول والأنوثة والسوم ، فعن العتيق ديناران ،
وعن البرذون دينار ، وفي حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر .
وفي مال التجارة بشرط الحول وبلوع النصاب بأحد النقدين ، وأن يطلب
في جملته برأس ماله أو الربح ، ولا يتعلق بغير ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 347
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٧