تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

كتاب الخمس

وهو الحق الواجب في الغنيمة للإمام الأعظم عليه السلام وقبيله ، ودل على وجوبه في الجملة الكتاب والسنة والإجماع ، وبيانه في فصلين : الأول : في محله : وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة : أحدها : غنائم دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره ، والمنقول وغيره ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو مسالم فهو للمغصوب منه . ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الأصح ، وقال المفيد رحمه الله : في الغرية يعتبر فيها بلوع عشرين دينارا ، واختلف الشيخ وابن الجنيد في النفل وهو ما جعله الإمام لبعض الغانمين كنفل البدأة والرجعة ، فأوجب فيه الخمس ابن الجنيد ونفاه الشيخ ، وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الإطلاق وبه قال ابن الجنيد في كتاب الأنفال ، وقال في كتاب الخمس : يجب فيه الخمس إذا كان المنفل له غير إمام عدل ولا صاحبه يعني نائب الإمام . وقال بعض الأصحاب : يقدم الخمس على المؤن كلها ، فعلى هذا يخمس النفل والسلب والجعائل وغيرها ، وقال أبو الصلاح : يخرج الإمام صفاياه ومؤنه ويخمس الباقي .