تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ويتناول الإخراج الولي . الثاني : لا فرق بين أنواع الكنوز مما يعد مالا ، وفي ضم بعض الأنواع إلى بعض نظر ، ولا يعتبر فيه الإظهار بل يجب الخمس وإن كتمه الواجد . الثالث : اعتبار النصاب بعد المؤونة ، والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار ما يعتبر في الزكاة ، ويلوح من الرواية اعتباره ولا يشترط إخراجه دفعة . الرابع : لو استأجره على حفره فهو للمستأجر وإن استأجره على حفر بئر مثلا فهو للأجير إذا كانت الأرض مباحة . الخامس : لو اختلف مالك الدار ومستأجرها أو مستعيرها أو معمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين ، أما للمالك فكظهور التقدم على زمان الإجارة وإما للمستأجر فكظهور التأخر ، ومع عدم القرينة فللشيخ قولان ، ففي المبسوط : يحلف المالك لسبق يده ولأن داره كيده وهو اختيار المحقق في المعتبر ، وفي الخلاف : للمستأجر لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز ، وهو اختيار الفاضل في المختلف وهو قريب . أما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ولو نفياه عن أنفسهما تتبع الملاك من قبل . ورابعها : الغوص ، وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليست عليها سكة الإسلام ، ولو كان عليها سكة الإسلام ففي اعتبارها عندي نظر ، ورواية السكوني تستلزم كونها غير معتبرة لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج ، ويعتبر بلوغه دينارا أو قيمته والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف ، والأقرب ضم الجميع وإن أعرض أو تباعد الزمان .