غير .
الخامس : لا يشترط في المعدن الإخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض ،
وشرط الفاضل أن لا يتخلل بين المرات إعراض فلو أهمله معرضا ثم أخرج لم
يضم ، في اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر ، فإن قلنا به لم يضم الذهب إلى
الحديد والمغرة وإلا ضم ، وهو قوله رحمه الله .
السادس : ولو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوع نصيب كل واحد
النصاب ، وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط ، ونعني بالشركة الاجتماع
على الحفر والحيازة ، فلو اشترك قوم فصدر عن بعضهم الحفر ومن آخرين النقل
وعن قوم السبك ، احتمل كونه للحائز وعليه أجرة الناقل والسابك واحتمل
كونه بينهم أثلاثا ، ويرجع كل واحد منهم على الآخرين بثلث أجرة عمله بناء على
أن نية الحائز تؤثر في نية ملك غيره .
وثالثها : المكنوز ، ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في الأرض ،
مشتق من الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان :
الأول : أن يبلغ عشرين دينارا ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها .
الشرط الثاني : أن يكون في دار الحرب سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ،
وفي دار الإسلام إذا خلا من أثره ونعني بأثر الإسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله
أو أحد ولاة الإسلام ، ولو وجد في كنز دار الإسلام أثره فالأقرب أنه لقطة ، ولو
كان في ملك الغير عرفه فإن عرفه فله وإلا فللواجد ويخمسه ، ولو وجده فيما
ابتاعه عرف كل من جرت عليه يده ، ولو وجده في موروث وجب تعريف كل
وارث فإن نفوه عرف من سبقهم من الملاك .
فروع :
الأول : لا فرق بين كون واجده حرا أو عبدا مكلفا أو غيره مسلما أو كافرا
الينابيع الفقهية — صفحة 337
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٧