تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
غير . الخامس : لا يشترط في المعدن الإخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض ، وشرط الفاضل أن لا يتخلل بين المرات إعراض فلو أهمله معرضا ثم أخرج لم يضم ، في اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر ، فإن قلنا به لم يضم الذهب إلى الحديد والمغرة وإلا ضم ، وهو قوله رحمه الله . السادس : ولو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوع نصيب كل واحد النصاب ، وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط ، ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة ، فلو اشترك قوم فصدر عن بعضهم الحفر ومن آخرين النقل وعن قوم السبك ، احتمل كونه للحائز وعليه أجرة الناقل والسابك واحتمل كونه بينهم أثلاثا ، ويرجع كل واحد منهم على الآخرين بثلث أجرة عمله بناء على أن نية الحائز تؤثر في نية ملك غيره . وثالثها : المكنوز ، ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في الأرض ، مشتق من الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان : الأول : أن يبلغ عشرين دينارا ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها . الشرط الثاني : أن يكون في دار الحرب سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، وفي دار الإسلام إذا خلا من أثره ونعني بأثر الإسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الإسلام ، ولو وجد في كنز دار الإسلام أثره فالأقرب أنه لقطة ، ولو كان في ملك الغير عرفه فإن عرفه فله وإلا فللواجد ويخمسه ، ولو وجده فيما ابتاعه عرف كل من جرت عليه يده ، ولو وجده في موروث وجب تعريف كل وارث فإن نفوه عرف من سبقهم من الملاك . فروع : الأول : لا فرق بين كون واجده حرا أو عبدا مكلفا أو غيره مسلما أو كافرا