حولي ، وليس في أقل من ذلك شئ . وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما
بين الثلاثين إلى أربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ،
وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ ، فإذا بلغت الستين فيها تبيعان إلى
السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي
كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا
بلغت عشرين ومائة في كل أربعين مسنة ، ثم يرجع البقر إلى أسنانها . وليس على
النيف شئ ، ولا على الكسور شئ ، ولا على العوامل شئ ، إنما الصدقة على
السائمة الراعية ، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه
الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه .
مسألة 15 : زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين
مسنة ، وليس بعد الأربعين فيه شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو
تبيعتان ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين
مسنة .
وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد
وإسحاق .
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات :
المشهور عنه ما ذكره في الأصول وهو أن ما زادت وجبت الزكاة فيه
بحسابه ، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنة وربع عشر مسنة ، وعليها
المناظرة .
والثانية : رواها الحسن بن زياد لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ،
فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة .
والثالثة : رواها أسد بن عمرو مثل قولنا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا خبر طاووس عن ابن عباس يدل على ذلك ،
الينابيع الفقهية — صفحة 32
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢