تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
حولي ، وليس في أقل من ذلك شئ . وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى أربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ ، فإذا بلغت الستين فيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة في كل أربعين مسنة ، ثم يرجع البقر إلى أسنانها . وليس على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ ، ولا على العوامل شئ ، إنما الصدقة على السائمة الراعية ، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . مسألة 15 : زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وليس بعد الأربعين فيه شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق . وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه ما ذكره في الأصول وهو أن ما زادت وجبت الزكاة فيه بحسابه ، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنة وربع عشر مسنة ، وعليها المناظرة . والثانية : رواها الحسن بن زياد لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة . والثالثة : رواها أسد بن عمرو مثل قولنا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا خبر طاووس عن ابن عباس يدل على ذلك ،
الينابيع الفقهية — صفحة 32 | علي أصغر مرواريد