تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
هو الذي يصلي عليكم وملائكته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، والقول بكراهيتها على غير النبي أو بأن تركها أولى تحكم محض . ويستحب وسم الإبل والبقر على أفخاذها والغنم في آذانها لكثرة الشعر على أفخاذها ، وليكن ميسمها ألطف من ميسم البقر وهو ألطف من ميسم الإبل ، والفائدة فيه تمييزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها لئلا يشتريها ، ويكتب في الميسم : زكاة لله أو صدقة . ولو ادعى المالك الإخراج أو عدم الحول أو تلف المال قبل بغير يمين ، ولو شهد عليه شاهدان بالحول أو ببقاء المال أو بنفي الإخراج وكان نفيا محصورا سمعت الشهادة ، ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال أولى ، ولو صرف بدلها في بلده جاز ، ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى . ويستحب عزلها مع عدم المستحق ، ويستحب دفع زكاة الفطرة في بلد البدن وإن كان ماله في غيره ، ولو عزلها في مال غائب أو حاضر في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان ، كما لا يضمن في زكاة المال . الفصل الثاني : في كيفية الدفع : ويجب فيه النية ، وهي القصد إلى الزكاة الواجبة أو النافلة مالية أو بدلية ، لوجوبها أو ندبها ، تقربا إلى الله تعالى مقارنة للدفع أو واقعة بعده أو احتسابا لما في الذمة . ولا يشترط تعيين نوع المال ، فلو كان عنده خمس من الإبل وأربعون من الغنم فأخرج شاة عما في ذمته برئت ذمته منها وبقى عليه شاة ، وكذا لو أخرج قيمة شاة ، فلو تلف بعد ذلك من أحد النصابين أو منهما من غير تفريط فالظاهر التوزيع ، ويحتمل أنه يصرف الآن إلى ما شاء وهو فتوى التذكرة . ولو دفعها إلى الإمام أو إلى نائبه نوى عند الدفع وينوي القابض أيضا عند التصرف فلو نوى القابض خاصة فالأصح الجواز ، وإن أخذها طوعا لأنه كالولي
الينابيع الفقهية — صفحة 323 | علي أصغر مرواريد