تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
السبيل تلف ماله قبل قوله بغير بينة خلافا للشيخ . ولا يجب إعلام المستحق بكونها زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها أهديت إليه . السادسة : يجوز أن يغني الفقير مع اتحاد الدفع لقول النبي صلى الله عليه وآله : خير الصدقة ما أبقت غنى ، ولقول الباقر عليه السلام : إذا أعطيته فأغنه . ولو تعدد الدفع فملك مؤونة السنة حرم الزائد ، ولو نقص بعد ذلك عن المؤونة فله الأخذ . وإن كان مالكه من أهلها لعدم ملكه ، ولو قيل بملكه فهو في معنى ملك السيد ، ولو ظهر أن المدفوع إليه عبد فكظهور الغنى إلا أن يكون عبده فإنه لا يجزئ لعدم الخروج عن ملكه . ولا فرق بين كون الدافع إلى من يظهر عدم أهليته إماما أو ساعيا أو وكيلا أو مالكا . الثامنة : يجوز الدفع إلى الغارم في إصلاح ذات البين وإن كان غنيا ، وكذا يجوز صرفها في إصلاح ذات البين ابتداء ، ولا يراعى إذن الحاكم . ومنع ابن الجنيد من قضاء مهور النساء المستغنى عنهن من الزكاة ، وفي مرسلة العباس عن الصادق عليه السلام : على الإمام أن يقضي الديون ما خلا مهور النساء ، وفي ما رواه علي بن إبراهيم تقييد الإنفاق بنفي الإسراف ، وجوزه الفاضل ، والوجه قول ابن الجنيد . التاسعة : لو تعدد السبب جاز أن يتناول بحسبه ، فإن كان في الأسباب الفقر فلا حصر في الإعطاء إذا كان دفعة وإلا تقيد بحسب الحاجة ، ويستحب بسطها على الأصناف وجعل جماعة من كل صنف . العاشرة : أقل ما يعطي الفقير ما يجب في أول نصاب من النقدين كنصف دينار أو خمسة دراهم ، وقال ابن الجنيد وسلار : ما يجب في النصاب الثاني ، والأول أشهر ، ولم يقدره المرتضى ، والأقرب أن ذلك على سبيل الندب .
الينابيع الفقهية — صفحة 320 | علي أصغر مرواريد