تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فروع : على التعجيل ، لو قال المالك : هذه زكاتي المعجلة وإن سقط الوجوب ارتجعها ، فله الرجوع قطعا . الثاني : لو قال : هذه الزكاة معجلة ، أو علم المستحق ذلك بقرينة ولم يذكر الرجوع فالأصح إنه كالأول . الثالث : أن لا يتعرض للتعجيل ولا يعلم المستحق به ، ففي جواز ارتجاعها احتمال ، ولا فرق بين كون الدافع المالك أو الإمام ، وقطع في المبسوط بعدم جواز الارتجاع ، ولو ادعى علم المستحق بالتعجيل فله إحلافه ، ويحتمل قبول قول المالك في قصد التعجيل بيمينه لأنه أعرف ، أما لو ادعى التلفظ بالتعجيل افتقر إلى البينة لإمكان إقامتها عليه ، أما الإمام فقوله مقبول لعصمته ، وفي الساعي وجهان لأنه كالنائب عن الفقراء . الرابع : أن يقول : هذه صدقتي الواجبة ، وفيه وجهان أقربهما حمله على المنجزة فلا يرجع به لأن الوجوب حقيقة في الناجز . الخامس : لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط استردها المالك ، وفي جواز منع القابض من العين إلى بدلها مثلا أو قيمة وجهان مبنيان على أن التغير هل يكشف عن عدم الملك كما أن بقاء الشرائط كاشف عن الملك ، أو أن التغير يجعل العين كالقرض فعلى الأول يتعين العين وعلى الثاني يبني على أن القرض يملك في القبض أو بالتصرف ، فعلى الثاني يتعين العين ، وهو قول الشيخ رحمه الله ، وعلى الأول لا يتعين . السادس : لو تلفت العين فهي مضمونة ، فإن قلنا بالأول فالقيمة يوم التلف وإن قلنا بالثاني فالقيمة يوم القبض وعلى توقف الملك على التصرف يوم التصرف ولو عابت ينزل أرشها منزلة أرش المبيع بتعيب قبل قبض المشتري ، فإن أثبتناه هناك ينبغي الثبوت هنا وهو الأقوى فيهما تنزيلا للجزء منزلة الكل . السابع : لو كان القابض قد باع العين أو وهبها أو وقفها وقلنا بصيرورته