تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الشيخ وهو منصوص في شارب الخمر ، وجوز الفاضلان إعطاء الفاسق ، واقتصر بعضهم على مجانبة الكبائر . الثالثة : لا يجوز صرف الزكاة إلى واجبي النفقة ، ولو صرفها في توسعة فالأقرب جوازه ، ويجوز صرف الزوجة إلى زوجها وإن كان ينفق عليها منها ، ومنع ابن بابويه من إعطائه مطلقا ، وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا على ولدها منه . ويجوز أن يدفع إليهم من غير سهم الفقراء إذا اتصفوا بموجبه ، وابن السبيل يعطي الزائد عن نفقة الحضر ، ولو كان في عياله يتيم تبرعا جاز صرفها إلى وليه وإنفاقها عليه باذنه ، ويجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير العمودين وإن كانوا في عياله أو كانوا وارثين بل هو أفضل . الرابعة : لا يجوز صرفها إلى الهاشمي من غير قبيله إلا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة ، ويجوز المندوبة ولمواليهم ، وكرهه ابن الجنيد والشيخ لقول الصادق عليه السلام : مواليهم منهم . ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وربما حملت على الباقي على الرقية ، وهم الآن بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، وفي منع بني المطلب أخي هاشم قول للمفيد وابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس ولم يثبت . فرع : لو وجدها الهاشمي زكاة قبيله وخمسا تخير في الأخذ ، وفي الأفضل منها عندي نظر ، ولعل الأقرب الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة ، ولو أخذ الزكاة من الأجانب فتمكن من الخمس ففي استعادتها نظر من الملك وزوال المقتضي . الخامسة : تقبل دعوى الفقر إلا مع علم الكذب ، وكذا دعوى العجز عن التكسب اللائق بحاله ودعوى طلب العلم المانع من التكسب ، ولو كان ذا مال فادعى تلفه كلف البينة عند الشيخ والوجه المنع عنها وعن اليمين ، ولو ظهر غناه استعيدت فإن تعذر أجزأت مع اجتهاد الدافع وأعاد لا معه ، ولو ادعى ابن