والعراقية ، ويجزئ الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث .
الثالثة : يجوز إخراج القيمة عن الواجب ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه ،
والمفيد هنا وفي باقي الأنعام ، والمعتبر قيمة السوق حين الإخراج .
الرابعة : يجوز لمن لم يجد الفرض إخراج الأعلى بسن والأدون منه ويأخذ
من المستحق الشاتين أو عشرين درهما لو دفع الأعلى ، ويدفع إليه ذلك لو دفع
الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص ، والخيار في الأعلى والأدنى والشاتين
والدراهم إلى المالك ، وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت
المخاض ، ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية ، وطرد الشيخ في ظاهر
كلامه وأبو الصلاح الجبر الشرعي في الجميع وأجمعوا على انتفائه فيما زاد على
الجذع وفي أسنان غير الإبل .
الخامسة : لو أمكن في فريضة بنات اللبون والحقاق تخير المالك ، وفي
الخلاف يتخير الساعي ، ولا يجب إخراج الأغبط للفقراء ولا التقسيط ، ولا يجزئ
ذكر إلا بالقيمة إلا في ابن اللبون عن بنت المخاض .
السادسة : لا تجزئ المريضة عن الصحاح وتجزئ عن مثلها وكذا المعيبة ،
ولو تبعض النصاب وزع ، ولو أريد الجبر في المريضة روعي الأغبط للفقراء ، فلو
خرج من عنده ست وثلاثون مراضا حقة مريضة مجبورة من الفقراء لم يجز إلا
مع حفظ القيمة ، ولو أخرج بنت مخاض وجبرها صح وأجزأت ، ولا يجزئ
الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراض ، ولا الجبر بشاة مريضة وإن
كانت الفريضة مراضا إلا أن تكون القيمة السوقية محفوظة فإن الإجزاء محتمل ،
ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة أجزأت شاة مريضة ، والظاهر اشتراط
اتحاد نوع المرض .
السابعة : يجوز إخراج الأعلى عن الأدنى وإن نقص في السوق أما الثني فما
فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة ، ولو أخرج عن ابن اللبون حقا
أو جذعا أجزأ .
الينابيع الفقهية — صفحة 296
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٦