تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
والعراقية ، ويجزئ الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث . الثالثة : يجوز إخراج القيمة عن الواجب ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه ، والمفيد هنا وفي باقي الأنعام ، والمعتبر قيمة السوق حين الإخراج . الرابعة : يجوز لمن لم يجد الفرض إخراج الأعلى بسن والأدون منه ويأخذ من المستحق الشاتين أو عشرين درهما لو دفع الأعلى ، ويدفع إليه ذلك لو دفع الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص ، والخيار في الأعلى والأدنى والشاتين والدراهم إلى المالك ، وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت المخاض ، ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية ، وطرد الشيخ في ظاهر كلامه وأبو الصلاح الجبر الشرعي في الجميع وأجمعوا على انتفائه فيما زاد على الجذع وفي أسنان غير الإبل . الخامسة : لو أمكن في فريضة بنات اللبون والحقاق تخير المالك ، وفي الخلاف يتخير الساعي ، ولا يجب إخراج الأغبط للفقراء ولا التقسيط ، ولا يجزئ ذكر إلا بالقيمة إلا في ابن اللبون عن بنت المخاض . السادسة : لا تجزئ المريضة عن الصحاح وتجزئ عن مثلها وكذا المعيبة ، ولو تبعض النصاب وزع ، ولو أريد الجبر في المريضة روعي الأغبط للفقراء ، فلو خرج من عنده ست وثلاثون مراضا حقة مريضة مجبورة من الفقراء لم يجز إلا مع حفظ القيمة ، ولو أخرج بنت مخاض وجبرها صح وأجزأت ، ولا يجزئ الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراض ، ولا الجبر بشاة مريضة وإن كانت الفريضة مراضا إلا أن تكون القيمة السوقية محفوظة فإن الإجزاء محتمل ، ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة أجزأت شاة مريضة ، والظاهر اشتراط اتحاد نوع المرض . السابعة : يجوز إخراج الأعلى عن الأدنى وإن نقص في السوق أما الثني فما فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة ، ولو أخرج عن ابن اللبون حقا أو جذعا أجزأ .