تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
البحث الثاني : في زكاة البقر : وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة ، ونصابها : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه أذنه أو لتبعية أمه في المرعى . وأربعون وفيه مسنة وهي ما دخلت في الثالثة ، ولا يجزئ المسن إلا بالقيمة ، نعم يجزئ عن التبيع أما ما فوق المسنة فيعتبر بالقيمة ، وما نقص عن النصاب وقص ، وكذا ما بين النصابين وهو تسعة دائما إلا ما بين أربعين إلى ستين فإنه تسعة عشر . ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الأتبعة والمسان ، ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد ، وتضم الجاموس إلى البقر إجماعا وكذا سوسي البقر إلى نبطية ، فلو كان عنده ثلاثون من كل عشرة وتبيع الجاموس يساوي عشرين وتبيع السوسي يساوي خمسة عشر وتبيع النبطي يساوي عشرة أخرج تبيعا من أيها شاء يساوي خمسة عشر عند الشيخ ، ويحتمل أن يجب في كل صنف ثلاث تبيع منه أو قيمته ، ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين إنما هو لئلا يؤدي الإخراج من العين إلى التشقيص وهو هنا حاصل ، نعم لو لم يؤد إلى التشقيص كان حسنا كما لو كان عنده من كل نوع نصاب . ولا زكاة في بقر الوحش حملا للفظ على حقيقته ، ولا عبرة بتأنسها ، ولو تولد بين زكوي وغيره روعي فيه الاسم لا للأم ، وفي المبسوط : المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا زكاة فيه إجماعا وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له ، وإن قلنا لا تجب لعدم الدليل كان قويا ، فالأول أحوط . البحث الثالث : في زكاة الغنم : وشرائطها الخمسة السالفة ، ونصبها : أربعون وفيه شاة ، ثم مائة وإحدى
الينابيع الفقهية — صفحة 298 | علي أصغر مرواريد