ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق
الفحل ، وهو معنى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد : أنها تكون طروقة الفحل .
ثم في إحدى وستين جذعة دخلت في الخامسة .
ثم في ست وسبعين بنت اللبون .
ثم في إحدى وتسعين حقتان ، وقال ابنا بابويه : في إحدى وثمانين ثني وهو
نادر .
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استقر الوجوب أبدا على وجوب حقة في
خمسين وبنت لبون في الأربعين ، وللسيد المرتضى رحمه الله قول شاذ بأنه لا
يتغير الفرض عن إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين .
فرع :
في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من أن الوجوب في الأربعين يمنع
هذا البسط ، ولا يبعد أن يكون الواحدة شرطا في تعين الواجب وإن لم يتعلق بها
كما أن الأخوين يحجبان عن الإرث وإن لم يرثا ، وهو ظاهر الروايات ، ومن
اعتبارها أن في الوجوب ، وقول بعضهم تجب فيها ثلاث بنات لبون ، وتظهر
الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها .
مسائل :
كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى شنقا ، ولو تلف شئ من الفريضة تعتبر ما
بين النصاب لم يتقسط عليه الوجوب ويسمى محل الواجب فريضة ولو تلف شئ
من الفريضة بغير تفريط قسط ، فلو هلك من ست وعشرين خمسة سقط خمسة
أجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذا .
الثانية : تجزئ شاة من غير غنم البلد وإن كانت أدون ، وقال في المبسوط :
يؤخذ من نوع البلد لا من نوع آخر ، فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية
الينابيع الفقهية — صفحة 295
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٥