تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل ، وهو معنى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد : أنها تكون طروقة الفحل . ثم في إحدى وستين جذعة دخلت في الخامسة . ثم في ست وسبعين بنت اللبون . ثم في إحدى وتسعين حقتان ، وقال ابنا بابويه : في إحدى وثمانين ثني وهو نادر . فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استقر الوجوب أبدا على وجوب حقة في خمسين وبنت لبون في الأربعين ، وللسيد المرتضى رحمه الله قول شاذ بأنه لا يتغير الفرض عن إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين . فرع : في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من أن الوجوب في الأربعين يمنع هذا البسط ، ولا يبعد أن يكون الواحدة شرطا في تعين الواجب وإن لم يتعلق بها كما أن الأخوين يحجبان عن الإرث وإن لم يرثا ، وهو ظاهر الروايات ، ومن اعتبارها أن في الوجوب ، وقول بعضهم تجب فيها ثلاث بنات لبون ، وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها . مسائل : كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى شنقا ، ولو تلف شئ من الفريضة تعتبر ما بين النصاب لم يتقسط عليه الوجوب ويسمى محل الواجب فريضة ولو تلف شئ من الفريضة بغير تفريط قسط ، فلو هلك من ست وعشرين خمسة سقط خمسة أجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذا . الثانية : تجزئ شاة من غير غنم البلد وإن كانت أدون ، وقال في المبسوط : يؤخذ من نوع البلد لا من نوع آخر ، فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية