تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وعشرون وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه قولان مشهوران مرويان أظهرهما أن فيه أربع شياه ، ثم أربعمائة فيستقر الوجوب على شاة في كل مائة ، وعلى القولين يلزم تساوي المأخوذ في الأقل والأكثر ، فعلى المشهور يتساوى ثلاثمائة وواحدة وأربع مائة ، وعلى القول بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلاث شياه فيتساوى هو ومائتان وواحدة ، ولكن المحل متغاير والضمان تابع . ومن النوادر قول ابن بابويه : أنه لا تجب في الغنم الزكاة حتى تبلغ إحدى وأربعين . والضأن والمعز جنس ، وفي الإخراج يراعى ما سلف ، وابن الجنيد حكم للأغلب هنا وفيما سلف . ولا تؤخذ المريضة إلا من المراض ، ولا ذات العوار إلا من مثلها ، ولا الهرمة كذلك ، ولا الربا وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل : خمسين يوما ، ولا الأكولة ولا فحل الضراب وفي عده القولان وعده ابن إدريس . وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو . ولا زكاة في الضباء إجماعا ، ولا يشترط الأنوثة في الأنعام خلافا لسلار ، وتمسكه بنحو سائمة الغنم الزكاة وفي خمس من الإبل شاة ضعيف لأن التأنيث باعتبار التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة ، وفي الغنم باعتبار الشاة التي تطلق على الذكر . فرع : لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما لم يكمل به النصاب فلا شئ فيه ، ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه : أحدها ابتداء حوله مطلقا . والثاني ابتداؤه إذا كمل النصاب الثاني . والثالث عدم ابتدائه مطلقا بل حتى يكمل حول الأول ، وكذا الكلام في