وعشرون وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة
وفيه قولان مشهوران مرويان أظهرهما أن فيه أربع شياه ، ثم أربعمائة فيستقر
الوجوب على شاة في كل مائة ، وعلى القولين يلزم تساوي المأخوذ في الأقل
والأكثر ، فعلى المشهور يتساوى ثلاثمائة وواحدة وأربع مائة ، وعلى القول بسقوط
الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلاث شياه فيتساوى هو ومائتان
وواحدة ، ولكن المحل متغاير والضمان تابع .
ومن النوادر قول ابن بابويه : أنه لا تجب في الغنم الزكاة حتى تبلغ إحدى
وأربعين .
والضأن والمعز جنس ، وفي الإخراج يراعى ما سلف ، وابن الجنيد حكم
للأغلب هنا وفيما سلف .
ولا تؤخذ المريضة إلا من المراض ، ولا ذات العوار إلا من مثلها ، ولا الهرمة
كذلك ، ولا الربا وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل : خمسين يوما ، ولا
الأكولة ولا فحل الضراب وفي عده القولان وعده ابن إدريس .
وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو .
ولا زكاة في الضباء إجماعا ، ولا يشترط الأنوثة في الأنعام خلافا لسلار ،
وتمسكه بنحو سائمة الغنم الزكاة وفي خمس من الإبل شاة ضعيف لأن التأنيث
باعتبار التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة ، وفي الغنم باعتبار الشاة التي تطلق
على الذكر .
فرع : لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما لم يكمل به النصاب فلا
شئ فيه ، ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه :
أحدها ابتداء حوله مطلقا .
والثاني ابتداؤه إذا كمل النصاب الثاني .
والثالث عدم ابتدائه مطلقا بل حتى يكمل حول الأول ، وكذا الكلام في
الينابيع الفقهية — صفحة 299
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٩