الثامنة : لو كان عنده ألف من الإبل فله التخيرات المحتملة وإخراج الحقاق
أفضل ، ولو فقد الصنفان جاز له إخراج الجذعات وبنات المخاض مع الجبر ،
ولو وجد بعض الواجب أخرجه وجبر غيره وليس له جبر مهما أمكن الواجب ،
فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون أخرج الحقاق عن خمسمائة وعشر بنات
لبون عن أربع مائة ، ثم يتخير بين إخراج قيمة حقتين وبين شرائهما وبين جذعتين
ويأخذ الجبر ، وبين بنتي المخاض ويعطي الجبران قلنا باطراده ، وليس له إخراج
بنتي لبون ونصف إلا بالقيمة عن الحقتين سواء أجبرهما أم لا ، ولا إخراج عشر
بنات اللبون مجبورات عن عشر حقاق .
التاسعة : البخاتي والعراب واللوك يضم بعضها إلى بعض ، وفي الإخراج
إن تطوع بالأرغب وإلا فالأقرب التقسيط فيؤخذ واحدة منها بثلث قيمة المجموع ،
ومال الفاضل إلى التخيير لشمول الاسم .
العاشرة : لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت مخاض في السن أخرج
منه وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين ،
ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره .
الحادي عشر : لو كانت السن الواجبة حاملا فإن تطوع المالك بإخراجها وإلا
أخرج غيرها وكانت كالمفقودة ، ولو تعددت السن في إبله تخير في دفع أيها
شاء ، وقيل : يقرع وهو على الندب ، ولو طرقها الفحل فهي كالحامل لتجويز
الحمل .
الثانية عشرة : لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب
وفي عده قولان أقربهما المنع إلا أن تكون كلها فحولا أو معظمها فتعد ، وكذا لو
تساوت الفحول والإناث ، ولو كانت كلها حوامل أجزأت حامل ، وفي وجوبه
عندي نظر وقطع به الفاضل .
الينابيع الفقهية — صفحة 297
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٧