تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الثامنة : لو كان عنده ألف من الإبل فله التخيرات المحتملة وإخراج الحقاق أفضل ، ولو فقد الصنفان جاز له إخراج الجذعات وبنات المخاض مع الجبر ، ولو وجد بعض الواجب أخرجه وجبر غيره وليس له جبر مهما أمكن الواجب ، فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون أخرج الحقاق عن خمسمائة وعشر بنات لبون عن أربع مائة ، ثم يتخير بين إخراج قيمة حقتين وبين شرائهما وبين جذعتين ويأخذ الجبر ، وبين بنتي المخاض ويعطي الجبران قلنا باطراده ، وليس له إخراج بنتي لبون ونصف إلا بالقيمة عن الحقتين سواء أجبرهما أم لا ، ولا إخراج عشر بنات اللبون مجبورات عن عشر حقاق . التاسعة : البخاتي والعراب واللوك يضم بعضها إلى بعض ، وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب وإلا فالأقرب التقسيط فيؤخذ واحدة منها بثلث قيمة المجموع ، ومال الفاضل إلى التخيير لشمول الاسم . العاشرة : لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت مخاض في السن أخرج منه وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين ، ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره . الحادي عشر : لو كانت السن الواجبة حاملا فإن تطوع المالك بإخراجها وإلا أخرج غيرها وكانت كالمفقودة ، ولو تعددت السن في إبله تخير في دفع أيها شاء ، وقيل : يقرع وهو على الندب ، ولو طرقها الفحل فهي كالحامل لتجويز الحمل . الثانية عشرة : لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب وفي عده قولان أقربهما المنع إلا أن تكون كلها فحولا أو معظمها فتعد ، وكذا لو تساوت الفحول والإناث ، ولو كانت كلها حوامل أجزأت حامل ، وفي وجوبه عندي نظر وقطع به الفاضل .
الينابيع الفقهية — صفحة 297 | علي أصغر مرواريد