تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
أجرة الراعي والإصطبل ، ولو اشترى مرعى في موضع الجواز فإن كان مما يستنبته الناس كالزروع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظرا إلى الاسم والمعنى . الرابع : لا يثني حول الأمهات على حول السخال عندنا ، وهل يشترط في ابتدائه سوم السخال ؟ اعتبره الفاضلان ، ورواية زرارة عن أحدهما عليه السلام مصرحة بأن مبدأه النتاج وعليها ابن الجنيد والشيخ رحمه الله ، وهو الأقرب إذا كان اللبن الذي تشربه عن السائمة . ورابعها : بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو بدله في أثنائه استأنف سواء كان فرارا من الزكاة أم لا ، وقال المرتضى رحمه الله ، يجب مع الفرار إجماعا في جميع ما تجب فيه الزكاة ، وكذا لو سبك النقدين والأول أجود ، ومن هذا لو كان معه نصاب ففرقه في أجناس مختلفة ، وقال الشيخ في الخلاف : تلزمه الزكاة إذا فعله فرارا على أشهر الروايات ، قال : وقد روي أن ما أدخله على نفسه أكثر . وخامسها : بلوع النصاب ، ونصب الإبل اثني عشر ، خمسة كل واحد خمس وفيه شاة ، أما جذع من الضأن عمره سبعة أشهر أو ثني من المعز دخل في السنة الثانية ، وفي إجزاء ما يجزئ في باقي النصب من بنت المخاض فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاة نظر أقربه المنع . فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا وفيه بنت مخاض دخلت في الثانية فأمها ماخض ، ويجزئ عنها ابن اللبون لو فقدت ، ويتخير لو لم يكونا عنده في شراء أيهما شاء في الوجه تعينها مع الإمكان فإن تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية عن أحدهما عليه السلام ، وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل : تجب بنت المخاض في خمس وعشرين لرواية جماعة عنهما عليه السلام : وهي معارضة بأشهر منها ومحمولة على التقية . فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة وأمها ذات لبن .