تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فهنا فصول أربعة : الفصل الأول في زكاة الأنعام وفيه ثلاثة مباحث : البحث الأول : في زكاة الإبل : ويشترط فيها خمسة : أولها : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا فإذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة وتحتسب من الحول الأول . وثانيها : أن تكون سائمة طول الحول ، ولا عبرة بالعلف لحظة ، وفي المبسوط والخلاف : يعتبر الأغلب من السوم والعلف ، فإن تساويا قال في المبسوط : الأحوط إخراج الزكاة وإن كان عدم الوجوب قويا ، وقال ابن إدريس والفاضلان : يقدح في الوجوب ما يسمى علفا ، والأول أقوى وهو خيرة ابن الجنيد لصدق اسم السوم على ذلك عرفا ، أما لو تساويا فالوجه السقوط للأصل السالم عن معارضة العرف . وثالثها : أن يكون غير عوامل للنص الصحيح عن الباقر والصادق عليه السلام ، والكلام في اعتبار الأغلب كالكلام في السوم . فروع أربعة : الأول : لو غطى الثلج المرعى فعلفها المالك روعي الأغلب سواء كان يقصد ردها إلى السوم أو لا ، وكذا لو منع من خروجها مانع . الثاني : لو علفها غير المالك بغير إذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب خروجها عن اسم السوم ، ويحتمل العدم نظرا إلى المعنى إذ لا مؤونة على المالك فيه ، ولو علفها من مال المالك بغير إذنه فكذلك لوجوب الضمان عليه . الثالث : لو صانع رب الماشية ظالما على المرعى بعوض لم يخرج عن السوم ، ولا يكون ذلك العوض مؤونة ولا يخرج من النصاب كما لا يخرج
الينابيع الفقهية — صفحة 293 | علي أصغر مرواريد