الثالث : تزلزل الملك : فلا يمنع خيار البائع من انعقاد النصاب كما سلف
وأولى منه تطرق الانفساخ والاقتسام إلى العين المستأجرة ، فلو قبض مائة دينار
أجرة سنتين وجب عليه عند كل حول زكاة جميع ما في يده ، وأولى منهما
وجوب الزكاة على الزوجة في المهر المعين ، فلو طلق قبل الدخول بعد الحول
وجبت الزكاة عليها ، فإن طلق بعد الإخراج أخذ نصف الباقي ونصف قيمة
المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى ، وإن طلق قبل الإخراج احتمل
أن لها الإخراج من العين وتضمن للزوج ، ولو اقتسما قبل الإخراج فالأقوى
صحة القسمة وتضمن للساعي ، فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع
عليها ، ولو طلق قبل تمكنها من الإخراج لم يسقط زكاة ما أخذه الزوج لرجوع
عوضه إليها وهو البضع ، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من
الإخراج .
الرابع : السفه : وهو غير مانع وإن استمر ، ويتولى الإخراج الحاكم ، ويجب
على السفيه النية عند أخذ الحاكم .
الخامس : المرض : ولا يقطع الحول وإن حجر عليه في غير الثلث .
السادس : اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة من الوجوب
على مالكه ، وله صورتان :
إحديهما : اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض ، وجوزه الشيخ فأسقط
الزكاة عن المستقرض للرواية ، وحملت على تبرع المقرض بالإخراج ويشكل
لعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله .
الثانية : لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشتري زكاة ذلك المال
سنة أو سنتين لم يؤثر ذلك الشرط خلافا لعلي بن بابويه للرواية .
الينابيع الفقهية — صفحة 291
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩١