تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الثالث : تزلزل الملك : فلا يمنع خيار البائع من انعقاد النصاب كما سلف وأولى منه تطرق الانفساخ والاقتسام إلى العين المستأجرة ، فلو قبض مائة دينار أجرة سنتين وجب عليه عند كل حول زكاة جميع ما في يده ، وأولى منهما وجوب الزكاة على الزوجة في المهر المعين ، فلو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها ، فإن طلق بعد الإخراج أخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى ، وإن طلق قبل الإخراج احتمل أن لها الإخراج من العين وتضمن للزوج ، ولو اقتسما قبل الإخراج فالأقوى صحة القسمة وتضمن للساعي ، فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع عليها ، ولو طلق قبل تمكنها من الإخراج لم يسقط زكاة ما أخذه الزوج لرجوع عوضه إليها وهو البضع ، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الإخراج . الرابع : السفه : وهو غير مانع وإن استمر ، ويتولى الإخراج الحاكم ، ويجب على السفيه النية عند أخذ الحاكم . الخامس : المرض : ولا يقطع الحول وإن حجر عليه في غير الثلث . السادس : اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة من الوجوب على مالكه ، وله صورتان : إحديهما : اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض ، وجوزه الشيخ فأسقط الزكاة عن المستقرض للرواية ، وحملت على تبرع المقرض بالإخراج ويشكل لعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله . الثانية : لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشتري زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم يؤثر ذلك الشرط خلافا لعلي بن بابويه للرواية .
الينابيع الفقهية — صفحة 291 | علي أصغر مرواريد