ببيعه وهدي السياق بعد عقد إحرامه به أو وجوب سوقه .
ومال المفلس بعد الحجر عليه والدين وإن كان على موسر ما لم يعينه
ويمكنه منه في وقته على الأقوى ، وأوجبها الشيخان إذا كان على موسر ، والظاهر
أنه أراد به النقد إذ الحيوان في الذمة لا يعقل فيه السوم ، والمبيع والثمن المعين
قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه ، كما إذا باع ولم يتقابضا فإن للبائع
حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى يسلما معا ، فإذا افتقر التسليم إلى زمان
لم يجز في الحول قبله ، وما زاد على ذلك الزمان ليس مانعا شرعيا .
وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده ، فيجب على المشتري مع
تمكنه من دفع الثمن وإلا فلا ، وهل يجري تمكنه من بيع المبيع بالثمن مجرى
تمكنه من دفع الثمن ؟ يحتمل ذلك .
ولو اشترى بخيار للبائع أو لهما فالأقرب جريانه في الحول بالعقد ، سواء
كان أصليا كخيار الحيوان أو لا .
والغنيمة إلا بعد القسمة وقبض القائم أو وكيله ، ولا يكفي تعيين الإمام ، نعم
لو عين له قابضا عنه تم الملك ، ولو قلنا لا تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب
عدم الملك .
المانع الثاني : القهر ، فلا يجب في المغصوب ، والمسروق ، والمبيع في يد من
يمنعه ظلما ، والمجحود مع عدم إمكان استنقاذه ، فلو أمكن وجب ولو صانعه
ببعضه وجب في المقبوض ، وفي إجراء إمكان المصانعة مجرى التمكن نظر ،
وكذا الاستعانة بظالم أما الاستعانة بالعادل فيمكن .
ولو حبس عن ماله من غير إثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ تصرفه فيه ،
نعم لو كانت سائمة لا راعي لها ولا حافظ احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب
كونه في يد الوكيل .
الينابيع الفقهية — صفحة 288
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٨