تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ببيعه وهدي السياق بعد عقد إحرامه به أو وجوب سوقه . ومال المفلس بعد الحجر عليه والدين وإن كان على موسر ما لم يعينه ويمكنه منه في وقته على الأقوى ، وأوجبها الشيخان إذا كان على موسر ، والظاهر أنه أراد به النقد إذ الحيوان في الذمة لا يعقل فيه السوم ، والمبيع والثمن المعين قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه ، كما إذا باع ولم يتقابضا فإن للبائع حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى يسلما معا ، فإذا افتقر التسليم إلى زمان لم يجز في الحول قبله ، وما زاد على ذلك الزمان ليس مانعا شرعيا . وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده ، فيجب على المشتري مع تمكنه من دفع الثمن وإلا فلا ، وهل يجري تمكنه من بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه من دفع الثمن ؟ يحتمل ذلك . ولو اشترى بخيار للبائع أو لهما فالأقرب جريانه في الحول بالعقد ، سواء كان أصليا كخيار الحيوان أو لا . والغنيمة إلا بعد القسمة وقبض القائم أو وكيله ، ولا يكفي تعيين الإمام ، نعم لو عين له قابضا عنه تم الملك ، ولو قلنا لا تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب عدم الملك . المانع الثاني : القهر ، فلا يجب في المغصوب ، والمسروق ، والمبيع في يد من يمنعه ظلما ، والمجحود مع عدم إمكان استنقاذه ، فلو أمكن وجب ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض ، وفي إجراء إمكان المصانعة مجرى التمكن نظر ، وكذا الاستعانة بظالم أما الاستعانة بالعادل فيمكن . ولو حبس عن ماله من غير إثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ تصرفه فيه ، نعم لو كانت سائمة لا راعي لها ولا حافظ احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل .