تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
أوليها حتى يقضي بين الناس . وقال الصادق عليه السلام : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا أحبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر - أي أملس - وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فيقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه ، وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله تعالى يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف وتنهشه كل ذات ناب ، وما من ذي نخل أو كرم أو زرع منع زكاته إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه إلى سبع أرضين . ثم الزكاة قسمان : زكاة المال وزكاة الفطرة . القسم الأول : زكاة المال : وهو يعتمد على أربعة أركان : الركن الأول : في من تجب عليه : وهو البالغ العاقل الحر المالك ، فلا زكاة على الطفل والمجنون في النقدين إجماعا ولا في الغلات والمواشي على الأصح ، نعم يستحب فيهما ، وفي نقديه إذا اتجر الولي أو مأذونه للطفل خلافا لظاهر كلام أبي إدريس في نفي الاستحباب في الموضعين ، وقال المفيد : يجب إخراج زكاة التجارة من مالهما ، ويريد به الندب لأنه يقول باستحباب زكاة التجارة . ولو اتجر الولي لنفسه ضامنا للمال مليا ملك الربح خلافا لابن إدريس ، ولو لم يكن مليا واشترى بالعين فكالشراء لليتيم ، وقال الفاضلان : لا زكاة هنا ، وكذا لو كان أجنبيا وأجازه الولي ، ولو اشتريا في الذمة ضمن المال ، وفي تملك المبتاع تردد . فرع : لو كان المال لحمل ففي إلحاقه بالمنفصل وجهان أقربهما أنه مراعى
الينابيع الفقهية — صفحة 286 | علي أصغر مرواريد