بالانفصال حيا ، ولو انفصل ميتا كان المال لمن عداه ، فإن كان موليا عليه من
المتصرف نفذ ولا ينظر إلى خصوصية قصد اليتيم ، وإن كان غير مولى عليه وقف
على إجازته .
وله تتبع العقود بالنقض والإبقاء بيعا وشراء ، والفرق بين الطفل والمجنون
في تعلق الزكاة بماله دون المجنون مدخول .
ولا يجب على العبد إما لفقد الملك أو لفقد إمكان التصرف ولو صرفه
المولى لتزلزله والزكاة على المولى ، وعلى القول بملك العبد فالأقرب انتفاؤها
عنهما لنفي ملك المولى ولنفي تصرف العبد ، وقدرة المولى على الانتزاع لا تؤثر
في الوجوب عليه إذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل ، ونقل الشيخ وجوبها على
العبد ، ولا فرق بين المكاتب والمدبر والمستولدة ، وتجب على المبعض إذا ملك
بنصيب الحرية .
ولا تجب الزكاة على غير المالك ، ولو أقرضها وشرطها على المقرض
فالأشبه فساد الشرط ، ولو وهبه ولما يقبض بنى على القول بانتقال الملك والأشهر
أنه بالتقبض ، ولو أوصي له لم تجز في الحول حتى يقبل بعد الوفاة ولا يشترط
القبض ، ولو التقط نصابا جرى في الحول بعد التملك الشرعي ، ولو جعل
النصاب صدقة أو أضحية بالنذر خرج عن الملك سواء قارن النذر الجعل أو نذر
مطلقا ثم عين شاة عن الأضحية .
ولا بد من كون المالك معينا فلا زكاة في مال بيت المال ، ومن كون
الملك تاما ونقصه بالمنع من التصرف .
والموانع ثلاثة :
أحدها : الشرع كالوقف ، ولو نتج زكى النتاج إلا أن يشترط الواقف
دخوله ، قاله الشيخ ، ومنذور الصدقة به سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا على
قول ، أما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في ماله
وإن كان بصفات المنذور والرهن إلا مع قدرته على فكه على الأقرب ، وإن كان
الينابيع الفقهية — صفحة 287
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٧