تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
بالانفصال حيا ، ولو انفصل ميتا كان المال لمن عداه ، فإن كان موليا عليه من المتصرف نفذ ولا ينظر إلى خصوصية قصد اليتيم ، وإن كان غير مولى عليه وقف على إجازته . وله تتبع العقود بالنقض والإبقاء بيعا وشراء ، والفرق بين الطفل والمجنون في تعلق الزكاة بماله دون المجنون مدخول . ولا يجب على العبد إما لفقد الملك أو لفقد إمكان التصرف ولو صرفه المولى لتزلزله والزكاة على المولى ، وعلى القول بملك العبد فالأقرب انتفاؤها عنهما لنفي ملك المولى ولنفي تصرف العبد ، وقدرة المولى على الانتزاع لا تؤثر في الوجوب عليه إذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل ، ونقل الشيخ وجوبها على العبد ، ولا فرق بين المكاتب والمدبر والمستولدة ، وتجب على المبعض إذا ملك بنصيب الحرية . ولا تجب الزكاة على غير المالك ، ولو أقرضها وشرطها على المقرض فالأشبه فساد الشرط ، ولو وهبه ولما يقبض بنى على القول بانتقال الملك والأشهر أنه بالتقبض ، ولو أوصي له لم تجز في الحول حتى يقبل بعد الوفاة ولا يشترط القبض ، ولو التقط نصابا جرى في الحول بعد التملك الشرعي ، ولو جعل النصاب صدقة أو أضحية بالنذر خرج عن الملك سواء قارن النذر الجعل أو نذر مطلقا ثم عين شاة عن الأضحية . ولا بد من كون المالك معينا فلا زكاة في مال بيت المال ، ومن كون الملك تاما ونقصه بالمنع من التصرف . والموانع ثلاثة : أحدها : الشرع كالوقف ، ولو نتج زكى النتاج إلا أن يشترط الواقف دخوله ، قاله الشيخ ، ومنذور الصدقة به سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا على قول ، أما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في ماله وإن كان بصفات المنذور والرهن إلا مع قدرته على فكه على الأقرب ، وإن كان
الينابيع الفقهية — صفحة 287 | علي أصغر مرواريد