تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الخمس ، والأقرب أن الحول هنا تام فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر . والمؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه ، ومن طارفه في وجه ، ومنهما بالنسبة في وجه ، ولا يجبر ما تلف من التلاد بالطارف ، ويجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد ، والدين المقدم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة . ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب . الثالث : الحلال المختلط بالحرام ولا يعلم صاحبه ولا قدره ، ولم يذكره جماعة من الأصحاب ، ولو علم صاحبه صالحه ، ولو علم قدره تصدق به ، ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس ففي تعدده نظر ، ولو علم زيادته على الخمس خمسه وتصدق بالزائد في ظنه . الرابع : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وإن لم يكن في أصلها الخمس ، إما من رقبتها أو من ارتفاعها . والنية هنا غير معتبرة من الذمي ، وفي وجوبها على الإمام أو الحاكم نظر ، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ والدفع . وهذه الأربعة لا نصاب لها ، بل يجب فيها وإن قلت ، ويظهر من المفيد في الغرية اعتبار عشرين دينارا في الغنيمة . الخامس : الكنز والركاز إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام ولا أثر له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فلقطة ، خلافا للخلاف . ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع ومن قبله ، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام وعدمه ، والظاهر أن مجرد قول المعرف كاف بلا بينة ولا يمين ولا وصف ، نعم لو تداعياه كان لذي السيد بيمينه ، ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ . ولا فرق في الركاز بين أصناف الأموال ، ولا بين الواجدين حتى العبد والكافر والصبي ، ولا يسقط الخمس بكتمانه ، ونصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المؤونة ، ولا يعتبر فيه نصاب ثان ولا حول . السادس : المعادن على اختلاف أنواعها حتى المغرة والجص والنورة وطين