تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

كتاب الخمس

وهو حق يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا من الزكاة ، ويجب في سبعة : الأول : ما غنم من دار الحرب على الإطلاق ، إلا ما غنم بغير إذن الإمام فله ، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه ، وما يملك من أموال البغاة غنيمة ، وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه ، وألحق ابن الجنيد الجزية وعشور أهل الحرب . الثاني : جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس ، بعد مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة والضيف وشبهه ، ولو عال مستحب النفقة اعتبر مؤونته ، ولو أسرف حسب عليه ، ولو قتر حسب له . ورخص ابن الجنيد في ترك خمس المكاسب ، وأضاف الحلبي الميراث والهبة والهدية والصدقة ، ومنعه ابن إدريس ، وهو ظاهر ابن الجنيد ، وأضاف الشيخ العسل الجبلي والمن ، وأضاف الفاضلان الصمغ وشبهه . ولا يتوقف الوجوب على الحول خلافا لابن إدريس ، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلف ، ولا يعتبر الحول في كل تكسب ، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه ، فإذا تم خمس ما فضل ، ولو ملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات تخير في التعجيل والتأخير . ومؤونة الحج لا خمس فيها ، نعم لو اجتمعت من فضلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب