وأما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم لرواية يونس بن يعقوب ، وعند ابن
إدريس أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب عليه إخراج الخمس ،
إلا أن يتجر فيه ويربح .
والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات
والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات ، لفحوى رواية يونس والحارث ،
نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت . وأما المعادن فالأشهر أن الناس فيها
شرع ، وجعلها المفيد وسلار من الأنفال وكذا البحار .
الينابيع الفقهية — صفحة 282
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٢