تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وأما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم لرواية يونس بن يعقوب ، وعند ابن إدريس أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب عليه إخراج الخمس ، إلا أن يتجر فيه ويربح . والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات ، لفحوى رواية يونس والحارث ، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت . وأما المعادن فالأشهر أن الناس فيها شرع ، وجعلها المفيد وسلار من الأنفال وكذا البحار .