تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الغسل والعلاج وحجارة الرحى والملح والكبريت ، ونصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام ، واعتبر الحلبي دينارا لرواية قاصرة ، والأكثر لم يعتبروا نصابا ، وكل ذلك بعد مؤونة الإخراج والتصفية . ولا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز وإن تعددت بقاعها وأنواعها ، ولا بين كون المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو صبيا أو عبدا ، ولو اتجر بالمعدن أو الكنز خمس ربحهما بعد المؤونة . السابع : كل ما أخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أو لا ، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص ، فلو بغير غوص فالأقرب أنه معدن . وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصح ، وفي قول : لا خمس فيه ، وفي وجه من الغوص ، وألحق ابن الجنيد النفل من الغنائم ، وقال الشيخ : لا خمس فيه . درس [ 1 ] : مستحق الخمس الإمام عليه السلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب ، فهو بينه وبينهم نصفين ، وفي رواية ربعي : له خمس الخمس والباقي لهم ، وفي أخرى : له الثلث ، وظاهر ابن الجنيد أن سهم الله يليه الإمام ، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله للأقرب إليه ، وسهم ذوي القربى لهم ، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية أولي القربى ومواليهم المعتقين ، وهو شاذ ، وأعطى المرتضى المنسوب بأمه ، والمفيد وابن الجنيد بني المطلب . ويعتبر في الأصناف الإيمان لا العدالة على الأقوى ، وفي المسكين وابن السبيل ما مر ، وفي اعتبار فقر اليتيم نظر ، ولم يعتبره الشيخ وابن إدريس ، وكذا في اعتبار تعميم الأصناف ، وأما الأشخاص فيعم الحاضر . ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق كالزكاة ، ومع وجود الإمام يصرف الكل إليه ، فيعطي الجميع كفايتهم والفاضل له والمعوز عليه ، وأنكره ابن إدريس .