تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الثالث : لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى ففي إجزائه تردد ، وقطع بالإجزاء في المختلف . الرابع : لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع ، سواء كان عن عبد مشترك بين اثنين مختلفي القوت أو لا . ومصرفها المالية ، ويستحب اختصاص القرابة والجيران مع الصفات ، وأن لا يعطي المستحق أقل من صاع مع الإمكان .
الينابيع الفقهية — صفحة 277 | علي أصغر مرواريد