الثالث : لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى ففي إجزائه
تردد ، وقطع بالإجزاء في المختلف .
الرابع : لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع ، سواء كان عن
عبد مشترك بين اثنين مختلفي القوت أو لا .
ومصرفها المالية ، ويستحب اختصاص القرابة والجيران مع الصفات ، وأن
لا يعطي المستحق أقل من صاع مع الإمكان .
الينابيع الفقهية — صفحة 277
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٧