تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
لأنه لو تلف كان منه . الخامس : فطرة المشترك على ملاكه بالنسبة ، وقيل : لا فطرة فيه . ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع ، يديره على عياله بنية الفطرة من كل واحد ، ثم يتصدق به على غيرهم . ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوج بعد الهلال استحبت إلى صلاة العيد ، والمراد بالهلال دخول شوال . ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال ، سمعناه مذاكرة ، والأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة ، وقيل : عشره الأخير أو نصفه بل كله . ووقتها يمتد إلى زوال الشمس يوم الفطر . ولا يقدم على شوال ، والمشهور جوازها من أول شهر رمضان ، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت ، وقال المرتضى والمفيد : وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد ، واختاره الشاميون الثلاثة ، والإجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل . ولو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا ، وقال ابن إدريس : تكون أداء . والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت الغالب ، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ، والأقرب أنه للفضيلة ، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب ، وفي الخلاف : المستحب القوت الغالب ، وقال سلار : أعلاها قيمة . وتجزئ القيمة بسعر الوقت ، وروي درهم في الغلاء والرخص ، وروي ثلثاه في الرخص . فروع : الدقيق والسويق والخبز ليست أصولا ، وكذا الرطب والعنب ، وفيها نظر ، وقال ابن إدريس : الخبز أصل . الثاني : لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة .