لأنه لو تلف كان منه .
الخامس : فطرة المشترك على ملاكه بالنسبة ، وقيل : لا فطرة فيه .
ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع ، يديره على عياله بنية الفطرة من كل
واحد ، ثم يتصدق به على غيرهم . ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوج بعد الهلال
استحبت إلى صلاة العيد ، والمراد بالهلال دخول شوال .
ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال ،
سمعناه مذاكرة ، والأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة ،
وقيل : عشره الأخير أو نصفه بل كله .
ووقتها يمتد إلى زوال الشمس يوم الفطر . ولا يقدم على شوال ، والمشهور
جوازها من أول شهر رمضان ، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت ، وقال
المرتضى والمفيد : وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد ، واختاره
الشاميون الثلاثة ، والإجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل . ولو
خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا ، وقال ابن إدريس : تكون
أداء . والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت
الغالب ، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير
والأرز والأقط واللبن ، والأقرب أنه للفضيلة ، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت
الغالب ، وفي الخلاف : المستحب القوت الغالب ، وقال سلار : أعلاها قيمة .
وتجزئ القيمة بسعر الوقت ، وروي درهم في الغلاء والرخص ، وروي ثلثاه في
الرخص .
فروع :
الدقيق والسويق والخبز ليست أصولا ، وكذا الرطب والعنب ، وفيها نظر ،
وقال ابن إدريس : الخبز أصل .
الثاني : لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 276
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٦