درس [ 9 ] :
تجب زكاة الفطرة عند هلال شوال على البالغ العاقل الحر غير المغمى عليه
المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الأقوى ، ولا تجب على الفقير خلافا
لابن الجنيد ، وتجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع .
ويجب إخراجها عن عياله ، وجبت نفقتهم كالزوجة والعمودين والرقيق ، أو
استحبت كالقريب والضيف ولو كان كافرا . ولو أبق العبد فالوجوب باق ما لم
يعلم موته أو يعله مكلف بالفطرة ، ولو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكنة أو
ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن إدريس ، ولو أعسر
الزوج فالأقرب الوجوب عليها مع يسارها ، ولو أيسر الصغير فلا زكاة إلا أن
يعوله الأب تبرعا ، وأوجبها الشيخ على الأب .
وتجب فطرة خادم الزوجة والولد والأب مع الزمانة ، ولو غصب العبد
وعاله الغاصب وجبت عليه ، وإلا فعلى المالك ، إلا أن تجعل الزكاة تابعة
للعيلولة ، ولو تبعضت الحرية وجبت بالنسبة ، وللشيخ قول بعدم الوجوب
عليهما ، وتجب عن المكاتب المشروط خلافا لابن البراج ، لا عن المطلق إلا مع
العيلولة ، وفي مرفوعة محمد بن يحيى تجب عن المكاتب وما أغلق عليه بابه .
فروع خمسة :
الأول : لو مات المولى قبل الهلال وعليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه
عند الشيخ ، بناء على أن التركة لم تنتقل إلى الوارث .
الثاني : لو أوصي له بعبد وقبل بعد الهلال ، وجبت زكاته على القابل إذا
كانت الوفاة قبل الهلال ، وفي المبسوط : لا زكاة على أحد .
الثالث : لو وهب له عبدا فقبله وتأخر القبض عن الهلال بني على ملك
الموهوب ، والمشهور أنه بالقبض ، ولو مات المتهب بعد القبول وقبل القبض ،
فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة ، وعلى عدمه يقبض الوارث .
الرابع : فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري ، وفي الخلاف : على البائع
الينابيع الفقهية — صفحة 275
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٥