تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
درس [ 9 ] : تجب زكاة الفطرة عند هلال شوال على البالغ العاقل الحر غير المغمى عليه المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الأقوى ، ولا تجب على الفقير خلافا لابن الجنيد ، وتجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع . ويجب إخراجها عن عياله ، وجبت نفقتهم كالزوجة والعمودين والرقيق ، أو استحبت كالقريب والضيف ولو كان كافرا . ولو أبق العبد فالوجوب باق ما لم يعلم موته أو يعله مكلف بالفطرة ، ولو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكنة أو ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن إدريس ، ولو أعسر الزوج فالأقرب الوجوب عليها مع يسارها ، ولو أيسر الصغير فلا زكاة إلا أن يعوله الأب تبرعا ، وأوجبها الشيخ على الأب . وتجب فطرة خادم الزوجة والولد والأب مع الزمانة ، ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه ، وإلا فعلى المالك ، إلا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة ، ولو تبعضت الحرية وجبت بالنسبة ، وللشيخ قول بعدم الوجوب عليهما ، وتجب عن المكاتب المشروط خلافا لابن البراج ، لا عن المطلق إلا مع العيلولة ، وفي مرفوعة محمد بن يحيى تجب عن المكاتب وما أغلق عليه بابه . فروع خمسة : الأول : لو مات المولى قبل الهلال وعليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه عند الشيخ ، بناء على أن التركة لم تنتقل إلى الوارث . الثاني : لو أوصي له بعبد وقبل بعد الهلال ، وجبت زكاته على القابل إذا كانت الوفاة قبل الهلال ، وفي المبسوط : لا زكاة على أحد . الثالث : لو وهب له عبدا فقبله وتأخر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب ، والمشهور أنه بالقبض ، ولو مات المتهب بعد القبول وقبل القبض ، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة ، وعلى عدمه يقبض الوارث . الرابع : فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري ، وفي الخلاف : على البائع
الينابيع الفقهية — صفحة 275 | علي أصغر مرواريد