يخرج عند ابن إدريس ، ولو كان السفر معصية فلا استحقاق .
درس [ 6 ] :
يشترط فيهم إلا المؤلفة الإيمان ، فلا تعطى المخالف وإن كان مستضعفا ،
ولو في زكاة الفطرة على الأقرب ، وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا
دون أطفال غيرهم . وفي اشتراط العدالة أقوال ثالثها اشتراط مجانبة الكبائر ، وفي
الساعي يعتبر إجماعا .
ولا تعطى واجب النفقة كالزوجة والولد ، وفي رواية عمران القمي : يجوز
للولد ، وفي رواية أخرى : يعطي ولد البنت ، ويحملان على المندوبة ، ولو أخذ من
غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه ، إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج وفقرها ،
ويجوز للزوجة إعطاء زوجها ، وإعطاء الزوجة المستمتع بها ، وفي إعطاء الناشز
على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد ، أشبهه الجواز ، أما المعقود عليها ولما تبذل
التمكين ففيها وجهان مرتبان وأولى بالمنع ، ولو قلنا باستحقاقها النفقة فلا إعطاء .
ولا تعطى الهاشمي إلا من قبيله أو قصور الخمس ، ويعطي التتمة لا غير على
الأقوى ، ويقبل دعوى الفقر والعجز عن التكسب إلا مع علم الكذب ، ولو ادعى
تلف ماله كلف البينة عند الشيخ ، ودعوى الغرم ما لم يكذبه المستحق . ولا
تعطى القن ولا المدبر ولا أم الولد من المالك ولا غيره .
ويعيد المخالف ما أعطاه لفريقه إذا استبصر ، ولا يعيد عبادة فعلها سوى
الزكاة .
ولو ظهر الآخذ غير مستحق أجزأت مع الاجتهاد وإلا فلا ، ولو أمكن
ارتجاعها أخذت ، ولو ظهر عبده لم يجزئ ، بخلاف ما لو ظهر واجب النفقة
كالزوجة ، وفي الزوجة مع عدم إنفاقه عليها نظر ، نعم لا يرتجع منها مع التلف
ولو قلنا بعدم الإجزاء ، ولو دفع زيادة عن النفقة الواجبة ارتجعت إن أمكن وإلا
أجزأت .
الينابيع الفقهية — صفحة 270
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٠