تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
يخرج عند ابن إدريس ، ولو كان السفر معصية فلا استحقاق . درس [ 6 ] : يشترط فيهم إلا المؤلفة الإيمان ، فلا تعطى المخالف وإن كان مستضعفا ، ولو في زكاة الفطرة على الأقرب ، وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا دون أطفال غيرهم . وفي اشتراط العدالة أقوال ثالثها اشتراط مجانبة الكبائر ، وفي الساعي يعتبر إجماعا . ولا تعطى واجب النفقة كالزوجة والولد ، وفي رواية عمران القمي : يجوز للولد ، وفي رواية أخرى : يعطي ولد البنت ، ويحملان على المندوبة ، ولو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه ، إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج وفقرها ، ويجوز للزوجة إعطاء زوجها ، وإعطاء الزوجة المستمتع بها ، وفي إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد ، أشبهه الجواز ، أما المعقود عليها ولما تبذل التمكين ففيها وجهان مرتبان وأولى بالمنع ، ولو قلنا باستحقاقها النفقة فلا إعطاء . ولا تعطى الهاشمي إلا من قبيله أو قصور الخمس ، ويعطي التتمة لا غير على الأقوى ، ويقبل دعوى الفقر والعجز عن التكسب إلا مع علم الكذب ، ولو ادعى تلف ماله كلف البينة عند الشيخ ، ودعوى الغرم ما لم يكذبه المستحق . ولا تعطى القن ولا المدبر ولا أم الولد من المالك ولا غيره . ويعيد المخالف ما أعطاه لفريقه إذا استبصر ، ولا يعيد عبادة فعلها سوى الزكاة . ولو ظهر الآخذ غير مستحق أجزأت مع الاجتهاد وإلا فلا ، ولو أمكن ارتجاعها أخذت ، ولو ظهر عبده لم يجزئ ، بخلاف ما لو ظهر واجب النفقة كالزوجة ، وفي الزوجة مع عدم إنفاقه عليها نظر ، نعم لا يرتجع منها مع التلف ولو قلنا بعدم الإجزاء ، ولو دفع زيادة عن النفقة الواجبة ارتجعت إن أمكن وإلا أجزأت .