تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
خمسة أوسق ، ويعتبر جافا مشمسا ، فيخرج منه العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقيت بالدوالي والغرب وما فيه مؤونة ، ولو اجتمعا اعتبر الأغلب في عيش الزرع والشجر ، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر ، ويجب في الزائد وإن قل ، كل ذلك بعد المؤونة وحصة السلطان ولو جائرا ، وفي الخلاف والمبسوط : المؤونة على المالك . ولا يتكرر فيها الزكاة بعد وإن مضى عليها أحوال . ويضم الزروع والثمار المتباعدة في النصاب وإن اختلف في الاطلاع والإدراك ، وفيما يحمل مرتين قولان . ويجوز الخرص ، فيضمن المالك الزكاة ، أو الساعي للمالك ، أو تبقى أمانة ، واستقرار الضمان مشروط بالسلامة ، ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه ، ويجوز التخفيف للحاجة ويسقط بالحساب . ويجوز دفع الثمرة على الشجرة ، والعنب الذي لا يصير زبيبا ، والرطب الذي لا يصير تمرا ، يخرص على تقدير الجفاف ، وعلى الإمام بعث خارص ، ويكفي الواحد العدل ، والعدلان أفضل . والحنطة والشعير جنسان هنا . ولو اختلف الثمار والزروع في الجودة قسط ، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف . ولا يكفي الخراج عن الزكاة . فرع : لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة ، فإن فضل نصاب لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان ، ولو مات بعد بدو الصلاح وجبت ، ولو ضاقت التركة قدمت ، وفي المبسوط : توزع . وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة . نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكه . وحكم ما يستحب فيه الزكاة من الغلات حكم الواجب . ولو باع النصاب كان نصيب المستحق مراعى بالإخراج ، لتعلق الزكاة بالعين ومن ثم لم يمنعها الدين .