مستقل كالأشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول الأول على الأصح .
ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها ، وكذلك إلى خمس
وعشرين ، ولو ملك ستا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها ،
وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب ،
وقيل : لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكل حول ، ورد بثلم النصاب
بمستحق المساكين فاشترط زيادة واحدة ، وهو سهو ولو قلنا بأن الزكاة في الذمة
على القول النادر .
الثاني : السوم ، فلا يجب في المعلوفة وإن كان لا مؤونة فيه أو بعض الحول ،
ولا عبرة باللحظة وفي اليوم في السنة ، بل في الشهر تردد أقربه بقاء السوم
للعرف ، والشيخ اعتبر الأغلب ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا ، وبين
أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره ، من دون إذن المالك أو باذنه ، من مال
المالك أو غيره .
ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف ، وأما استئجار الأرض للرعي أو ما يأخذه
الظالم على الكلأ فلا .
الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول ، فلا زكاة فيها وإن كانت
سائمة ، وشرط سلار كونها إناثا ، وهو متروك .
الرابع : النصاب ، ففي الإبل اثني عشر : خمسة كل واحد خمس وفيه شاة ، ثم
ست وعشرون ففيها بنت مخاض دخلت في الثانية ، ثم ست وثلاثون فبنت لبون
دخلت في الثالثة ، ثم ست وأربعون فحقة دخلت في الرابعة ، ثم إحدى وستون
فجذعة دخلت في الخامسة ، ثم ست وسبعون فبنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون
فحقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت
لبون ، وقال الحسن وابن الجنيد : في خمس وعشرين بنت مخاض ، وقال ابنا
بابويه : في إحدى وثمانين ثني ، وقال المرتضى : لا يتغير الفرض من إحدى
وتسعين إلا بمائة وثلاثين ، وكل متروك .
الينابيع الفقهية — صفحة 263
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٣