تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مستقل كالأشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول الأول على الأصح . ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها ، وكذلك إلى خمس وعشرين ، ولو ملك ستا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها ، وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب ، وقيل : لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكل حول ، ورد بثلم النصاب بمستحق المساكين فاشترط زيادة واحدة ، وهو سهو ولو قلنا بأن الزكاة في الذمة على القول النادر . الثاني : السوم ، فلا يجب في المعلوفة وإن كان لا مؤونة فيه أو بعض الحول ، ولا عبرة باللحظة وفي اليوم في السنة ، بل في الشهر تردد أقربه بقاء السوم للعرف ، والشيخ اعتبر الأغلب ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا ، وبين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره ، من دون إذن المالك أو باذنه ، من مال المالك أو غيره . ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف ، وأما استئجار الأرض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلأ فلا . الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، وشرط سلار كونها إناثا ، وهو متروك . الرابع : النصاب ، ففي الإبل اثني عشر : خمسة كل واحد خمس وفيه شاة ، ثم ست وعشرون ففيها بنت مخاض دخلت في الثانية ، ثم ست وثلاثون فبنت لبون دخلت في الثالثة ، ثم ست وأربعون فحقة دخلت في الرابعة ، ثم إحدى وستون فجذعة دخلت في الخامسة ، ثم ست وسبعون فبنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون فحقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، وقال الحسن وابن الجنيد : في خمس وعشرين بنت مخاض ، وقال ابنا بابويه : في إحدى وثمانين ثني ، وقال المرتضى : لا يتغير الفرض من إحدى وتسعين إلا بمائة وثلاثين ، وكل متروك .
الينابيع الفقهية — صفحة 263 | علي أصغر مرواريد