تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
والعين أفضل . ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض ، وفرض كل نصاب أعلى عن الأدنى ، وفي إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان ، ومنع المفيد من القيمة في الأنعام ، ويجزئ شياه الإبل من غير غنم البلد ، أما شياه الغنم فلا إلا أن يكون أجود أو بالقيمة ، ويجزئ الذكر والأنثى عن مثلهما ومخالفهما . ولا يفرق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرق فيه ، ولا عبرة بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة ، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميز المالين ، ولا يجبر جنس بآخر . درس [ 3 ] : يشترط في زكاة النقدين الحول ، والسكة وإن هجرت ، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي ، وزكاته إعارته ، والنصاب ، فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا من الذهب ، ولا فيما دون أربعة بعده ، ولا فيما دون مائتي درهم من الفضة وأربعين بعدها ، والمخرج ربع العشر عينا أو قيمة ، والدرهم نصف المثقال وخمسه وزنا ، أو ثمانية وأربعون حبة شعير هي ستة دوانيق . والمغشوش يشترط بلوع خالصه نصابا ، فإن شك فيه فلا شئ ، وإن علم وشك في قدر الغش صفي إن ماكس ، ثم يخرج عن المغشوشة منها أو صافية بحسابها ، ولا عبرة بالرغبة ، والإخراج بالقسط ، وفي المبسوط : يجزئ الأدون مع تساوي العيار . ويشترط في الغلات تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدو الصلاح ، ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه ، فلا زكاة في البلح ، ويجب في البسر والحصرم على الأصح ، ووقت الإخراج عند الجفاف والتصفية . والنصاب ، وهو ألفا رطل وسبعمائة رطل بالعراقي ، هو ثلاثمائة صاع هي
الينابيع الفقهية — صفحة 265 | علي أصغر مرواريد