والعين أفضل .
ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض ، وفرض كل نصاب أعلى عن الأدنى ،
وفي إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان ، ومنع المفيد من القيمة في
الأنعام ، ويجزئ شياه الإبل من غير غنم البلد ، أما شياه الغنم فلا إلا أن يكون
أجود أو بالقيمة ، ويجزئ الذكر والأنثى عن مثلهما ومخالفهما .
ولا يفرق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرق فيه ، ولا عبرة
بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة ،
أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميز المالين ،
ولا يجبر جنس بآخر .
درس [ 3 ] :
يشترط في زكاة النقدين الحول ، والسكة وإن هجرت ، فلا زكاة في
السبائك والنقار والحلي ، وزكاته إعارته ، والنصاب ، فلا زكاة فيما دون عشرين
مثقالا من الذهب ، ولا فيما دون أربعة بعده ، ولا فيما دون مائتي درهم من الفضة
وأربعين بعدها ، والمخرج ربع العشر عينا أو قيمة ، والدرهم نصف المثقال
وخمسه وزنا ، أو ثمانية وأربعون حبة شعير هي ستة دوانيق .
والمغشوش يشترط بلوع خالصه نصابا ، فإن شك فيه فلا شئ ، وإن علم
وشك في قدر الغش صفي إن ماكس ، ثم يخرج عن المغشوشة منها أو صافية
بحسابها ، ولا عبرة بالرغبة ، والإخراج بالقسط ، وفي المبسوط : يجزئ الأدون مع
تساوي العيار .
ويشترط في الغلات تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدو الصلاح ، ويكفي
انتقالها قبلهما إلى ملكه ، فلا زكاة في البلح ، ويجب في البسر والحصرم على
الأصح ، ووقت الإخراج عند الجفاف والتصفية .
والنصاب ، وهو ألفا رطل وسبعمائة رطل بالعراقي ، هو ثلاثمائة صاع هي
الينابيع الفقهية — صفحة 265
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٥