ويتخير المالك في مثل مائتين بين الحقاق وبنات اللبون ، وفي الخلاف
الساعي ، ولا فرق بين العرابي والبخاتي ، وفي الإخراج يقسط ، وكذا في البقر
والجاموس والمعز والضأن .
والشنق ما بين النصب ولا زكاة فيه ، ولو تلف بعد الحول لم يسقط من
الفريضة شئ ، وكذا الوقص في البقر والعوف في الغنم .
وللبقر نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة دخل في الثانية ، وأربعون وفيه
مسنة دخلت في الثالثة . وأوقاصها تسعة إلا ما بين أربعين إلى ستين فتسعة عشر .
وللغنم خمسة نصب على الأقوى : أربعون وفيه شاة ، وقال ابنا بابويه :
يشترط إحدى وأربعون ، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثم مائتان وواحدة
فثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وقيل بسقوط
الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة ، وعلى الأول لا يتغير الفرض عن الرابع حتى يبلغ
خمسمائة ، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمائة ، وإنما التغير
معنوي ، وتظهر الفائدة في المحل ، ويتفرع عليه الضمان ، وقد بيناه في شرح
الإرشاد ، والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلها الجذع من الضأن لسبعة
أشهر ، وقيل : ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية .
فرع : لو فقدا في غنمه دفع الأقل وأتم القيمة ، أو الأكثر واسترد .
ولا تؤخذ الربا إلى خمسة عشر يوما لأنها كالنفساء ، ولا الماخض ولا
الأكولة والفحل ، وفي عدهما قولان ، والمروي المنع ، ولا ذات عوار أو مريضة أو
مهزولة إلا من مثلهن ، ولا الأردأ والأجود بل الأوسط ، والخيار إلى المالك ، وقال
الشيخ : يقرع .
ويجبر السن الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها ،
وقيل : الجبر بشاة ، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة ، ولا جبر بتضاعف الدرج ،
ولا فيما زاد على الجذعة ، ولا في غير الإبل ، بل القيمة ، وتجزئ في الجميع
الينابيع الفقهية — صفحة 264
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٤