تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ويتخير المالك في مثل مائتين بين الحقاق وبنات اللبون ، وفي الخلاف الساعي ، ولا فرق بين العرابي والبخاتي ، وفي الإخراج يقسط ، وكذا في البقر والجاموس والمعز والضأن . والشنق ما بين النصب ولا زكاة فيه ، ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شئ ، وكذا الوقص في البقر والعوف في الغنم . وللبقر نصابان : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة دخل في الثانية ، وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة . وأوقاصها تسعة إلا ما بين أربعين إلى ستين فتسعة عشر . وللغنم خمسة نصب على الأقوى : أربعون وفيه شاة ، وقال ابنا بابويه : يشترط إحدى وأربعون ، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان ، ثم مائتان وواحدة فثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة ، وعلى الأول لا يتغير الفرض عن الرابع حتى يبلغ خمسمائة ، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمائة ، وإنما التغير معنوي ، وتظهر الفائدة في المحل ، ويتفرع عليه الضمان ، وقد بيناه في شرح الإرشاد ، والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلها الجذع من الضأن لسبعة أشهر ، وقيل : ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية . فرع : لو فقدا في غنمه دفع الأقل وأتم القيمة ، أو الأكثر واسترد . ولا تؤخذ الربا إلى خمسة عشر يوما لأنها كالنفساء ، ولا الماخض ولا الأكولة والفحل ، وفي عدهما قولان ، والمروي المنع ، ولا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلا من مثلهن ، ولا الأردأ والأجود بل الأوسط ، والخيار إلى المالك ، وقال الشيخ : يقرع . ويجبر السن الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها ، وقيل : الجبر بشاة ، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة ، ولا جبر بتضاعف الدرج ، ولا فيما زاد على الجذعة ، ولا في غير الإبل ، بل القيمة ، وتجزئ في الجميع