تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وتغرمه للزوج ، ولو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمة فلا زكاة عليها في الموضعين على الأقرب . الثالث : لو طلقها بعد الإخراج من العين غرمت له نصف المخرج ، ولا ينحصر حقه في الباقي خلافا للمبسوط . درس [ 2 ] : يشترط في زكاة الأنعام شروط : أحدها : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، واحتساب الحول الثاني من آخر الثاني عشر ، ويسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس ، ويصدق المالك بغير يمين في عدم الحول إلا مع قيام البينة . ولو تعدد ولا إخراج سقط من المال في كل حول قدر المستحق وزكى الباقي حتى ينقص النصاب . وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله الحليان ، واعتبر الشيخ وابن الجنيد الحول من حين النتاج وهو المروي . فروع : لو حال الحول عليها ولم يكن فيها الفريضة كست وعشرين فصيلا ليس فيها بنت مخاض أخرج منها ، وحينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة ، وكذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها وتساوت النصب ، على إشكال في الجميع ، ويحتمل اعتبار قيمة الصغار والكبار وينقص من الواجب بالنسبة ، فلو ساوت قيمة ست وثلاثين صغارا مائتين وكبارا ضعفها ، أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة . ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده ، فإن كان نصابا مستقلا ، كخمس من الإبل بعد خمس ، وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون ، أو مائة وإحدى وعشرين من الغنم وعنده أربعون ، فلكل حول بانفراده ، ولو كان غير