وتغرمه للزوج ، ولو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمة فلا زكاة عليها في
الموضعين على الأقرب .
الثالث : لو طلقها بعد الإخراج من العين غرمت له نصف المخرج ، ولا
ينحصر حقه في الباقي خلافا للمبسوط .
درس [ 2 ] :
يشترط في زكاة الأنعام شروط :
أحدها : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، واحتساب الحول الثاني
من آخر الثاني عشر ، ويسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان
بالجنس ، ويصدق المالك بغير يمين في عدم الحول إلا مع قيام البينة .
ولو تعدد ولا إخراج سقط من المال في كل حول قدر المستحق وزكى
الباقي حتى ينقص النصاب . وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله
الحليان ، واعتبر الشيخ وابن الجنيد الحول من حين النتاج وهو المروي .
فروع :
لو حال الحول عليها ولم يكن فيها الفريضة كست وعشرين فصيلا ليس
فيها بنت مخاض أخرج منها ، وحينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة ،
وكذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها وتساوت
النصب ، على إشكال في الجميع ، ويحتمل اعتبار قيمة الصغار والكبار وينقص
من الواجب بالنسبة ، فلو ساوت قيمة ست وثلاثين صغارا مائتين وكبارا ضعفها ،
أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة .
ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده ، فإن كان نصابا
مستقلا ، كخمس من الإبل بعد خمس ، وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون ، أو مائة
وإحدى وعشرين من الغنم وعنده أربعون ، فلكل حول بانفراده ، ولو كان غير
الينابيع الفقهية — صفحة 262
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٢