تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس ، وقيل : يجب إخراج الضغث عند الجذاذ والحفنة عند الحصاد . ولا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلة أو ماشية على الأقرب ، إلا أن يتجر له الولي فيستحب ، والأقرب استحبابها في الغلة والماشية أيضا ، ويتولى الإخراج الولي فيضمن لو أهمل مع القدرة ، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل . ويجوز للولي الملئ اقتراض مال الطفل ، فلو اتجر به استحبت الزكاة عليه ، ولو انتفت الملاءة فالربح لليتيم إن اشترى بالعين ، والأقرب استحباب زكاة التجارة حينئذ ، وإن اشترى في الذمة فهو له ويضمن المال ويأثم ، ولو انتفت الولاية واشترى في الذمة فهو له أيضا ، وإن اشترى بالعين وأجاز الولي فالربح لليتيم ، وإلا فالبيع باطل . وحكم المجنون حكم الطفل . درس [ 1 ] : يشترط أيضا في وجوبها الملك ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ، لعدم التمكن من التصرف ، ولو صرفه مولاه فهو تصرف متزلزل ، ولو تحرر بعضه وجب في نصيب الحرية . ولا تجب في مال بيت المال ولا في الموهوب قبل القبض ، ولا الوصية قبل الموت والقبول ، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض وعزل الإمام كاف فيه على قول . وإمكان التصرف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا ، والمبيع بخيار للبائع يجري في الحول من حين العقد على الأصح ، والصداق من حين عقد النكاح ، والخلع من حين البذل والقبول ، والأجرة من حين العقد وإن كان ذلك في معرض الزوال ، ولا في الرهن مع عدم التمكن من فكه إما لتأجيل الدين أو لعجزه ، ولا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك .