تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ولا يجب في المال المغصوب والضال والمجحود مع عدم الوصلة إليه ، ولا في المال الغائب ما لم يكن في يد وكيله ، ولو عادت هذه إليه استحب زكاتها لسنة ، ولا في النفقة المخلفة لعياله مع الغيبة ويجب مع الحضور ، وقول ابن إدريس بعدم الفرق مزيف . ولا يمنع الدين من وجوبها ولو لم يملك سوى وفائه ، ولا الكفر ، نعم لو أسلم استأنف الحول ، أما الردة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول ، وإلا فلا ما لم يقتل أو يمت ، وفي المبسوط : أو ينتقل إلى دار الحرب . وليس المنع من التصرف هنا مانعا كما لا يمنع حجر السفه والمرض ، وقال الشيخ : يمنع حجر المفلس . وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان : أقربهما السقوط ، نعم يستحب زكاته لسنة بعد عوده . ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط ، والأقرب إبطال الملك أيضا ، ولو تبرع المقرض بالإخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في الإجزاء . وإمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب كالإسلام ، فلو تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فلا ضمان ، ولو تلف البعض فبالنسبة ، وكذا لو تلف قبل الإسلام أو بعده ولم يحل الحول . ولا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول ، وفي سقوطها بأسباب الفرار قولان : أشبههما السقوط . فروع : في الصداق لو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها ، وفي جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز وضمانها ، وبه قطع في المبسوط ، فلو تعذر أخذ الساعي من نصيب الزوج ورجع الزوج عليها ، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلق قبل إمكان الأداء ، لرجوع العوض إليها . الثاني : لو استرد المهر بردتها بعد الحول فالزكاة عليها ، ويقدم حق الزكاة