تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
كتاب الزكاة وهي الصدقة المقدرة بالأصالة ابتداء ولغة التطهير والنماء ، قال الله تعالى : وآتوا الزكاة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ، وأخرج خمسة من المسجد وقال : لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله بزنة أرضه يطوق به من سبع أرضين إلى يوم القيامة ، وقال صلى الله عليه وآله : ملعون ملعون من لا يزكي ، وقال الصادق عليه السلام : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، وعليها الإجماع . وقول يونس وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ ، وكذا إيجاب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت في الأرض العشرية ، وكذا العسل فيها لا في الخراجية ، نعم يستحب فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطيخ والقضب ، وروي سقوطها عن الغض كالفرسك وهو الخوخ وشبهه ، وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار ، والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ . ويكفر مستحل ترك الزكاة المجمع عليها ، إلا أن يدعي الشبهة الممكنة ، ويقاتل مانعها حتى يدفعها ، ولا يكفر ولا تسبى أطفاله .
الينابيع الفقهية — صفحة 259 | علي أصغر مرواريد