بغير وارث يرثهم أربابها .
والمديون في غير معصية ، ويجوز مع الجهل على رأي ، ومن سهم الفقراء
معه ، ويقضي هو وكل قربة ومصلحة كالجهاد ، والقناطر على رأي .
وابن السبيل ، وهو المجتاز على رأي وإن نوى المقام عشرة على رأي ،
والضيف إذا كان سفرهما مباحا ولو كان غنيا في بلده ، ويجوز التخصيص وأن لا
يعلم كونها زكاة ، ولو ادعى الفقر أو الكتابة أو الغرم صدق إذا لم يعلم كذبه ،
ولو صرف المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل في غيرها استعيدت ، ويجوز
أن يقاص الفقير ، وكذا لو مات يقضى عنه ويقاص ، ولو كان على من هو واجب
النفقة .
ويعطي الغازي مع الغناء بشرطه ، ويعطي من تجب نفقته إذا كان عاملا أو
غازيا أو مكاتبا أو ابن سبيل ما يحتاج بسفره زائدا عن واجب النفقة .
ويعطي الهاشمي من غيره إن لم يكفه الخمس والمندوبة مطلقا ومواليهم ،
وللمالك التفريق بنفسه وبوكيله .
ويستحب حملها إلى الإمام ، ومع الطلب يجب ، وفي الإجزاء مع المخالفة
خلاف ، ويستحب مع الغيبة الحمل إلى الفقيه المأمون ، ولا يجوز حملها إلى غير
البلد مع عدم المستحق فيه ويضمن ، ولا تأخيرها على رأي ومع عدمه لا بأس ولا
ضمان مع عدم التفريط ، ولو لم يوجد المستحق وجبت الوصية بها ويبرأ المالك
مع الدفع إلى الإمام أو الساعي ، وأجرة الكيل والوزن على المالك .
ويستحب الدعاء لصاحبها على رأي ، وأن يوسم نعم الصدقة ، وأن يعزل مع
عدم المستحق ، ويكره أن يملك اختيارا ما تصدق به ، ولو اجتمعت أسباب جاز
أن يعطي بحسبها ولا يقدم الزكاة ، فلو دفع قبل الوقت ما يتم به النصاب سقطت ،
ولو لم يكن جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لعدم التعيين .
ويجوز للآخذ دفع العوض كالقرض وإن كره ، فلو دفع شاة فزادت بسمن
فللفقير دفع قيمة المهزولة ، ولو ولدت فالولد له ، ولو نقصت رد قيمة الصحيحة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 245
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٥