تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
بغير وارث يرثهم أربابها . والمديون في غير معصية ، ويجوز مع الجهل على رأي ، ومن سهم الفقراء معه ، ويقضي هو وكل قربة ومصلحة كالجهاد ، والقناطر على رأي . وابن السبيل ، وهو المجتاز على رأي وإن نوى المقام عشرة على رأي ، والضيف إذا كان سفرهما مباحا ولو كان غنيا في بلده ، ويجوز التخصيص وأن لا يعلم كونها زكاة ، ولو ادعى الفقر أو الكتابة أو الغرم صدق إذا لم يعلم كذبه ، ولو صرف المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل في غيرها استعيدت ، ويجوز أن يقاص الفقير ، وكذا لو مات يقضى عنه ويقاص ، ولو كان على من هو واجب النفقة . ويعطي الغازي مع الغناء بشرطه ، ويعطي من تجب نفقته إذا كان عاملا أو غازيا أو مكاتبا أو ابن سبيل ما يحتاج بسفره زائدا عن واجب النفقة . ويعطي الهاشمي من غيره إن لم يكفه الخمس والمندوبة مطلقا ومواليهم ، وللمالك التفريق بنفسه وبوكيله . ويستحب حملها إلى الإمام ، ومع الطلب يجب ، وفي الإجزاء مع المخالفة خلاف ، ويستحب مع الغيبة الحمل إلى الفقيه المأمون ، ولا يجوز حملها إلى غير البلد مع عدم المستحق فيه ويضمن ، ولا تأخيرها على رأي ومع عدمه لا بأس ولا ضمان مع عدم التفريط ، ولو لم يوجد المستحق وجبت الوصية بها ويبرأ المالك مع الدفع إلى الإمام أو الساعي ، وأجرة الكيل والوزن على المالك . ويستحب الدعاء لصاحبها على رأي ، وأن يوسم نعم الصدقة ، وأن يعزل مع عدم المستحق ، ويكره أن يملك اختيارا ما تصدق به ، ولو اجتمعت أسباب جاز أن يعطي بحسبها ولا يقدم الزكاة ، فلو دفع قبل الوقت ما يتم به النصاب سقطت ، ولو لم يكن جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لعدم التعيين . ويجوز للآخذ دفع العوض كالقرض وإن كره ، فلو دفع شاة فزادت بسمن فللفقير دفع قيمة المهزولة ، ولو ولدت فالولد له ، ولو نقصت رد قيمة الصحيحة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 245 | علي أصغر مرواريد